نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 50
عنه (عليه السلام) في المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمّ يحلّ ثمّ يحرم و يأتي منى، قال: لا بأس [1].
و خبر محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة، فطاف و أحلّ، و أتى بعض جواريه، ثمّ أهلّ بالحجّ و خرج [2].
و في النهاية [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و المهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل إتمام العمرة [6] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر [7].
و علل الشيخ ذلك في كتابي الأخبار بأنّه لا يدرك الموقفين بعد الزوال [8] كما نطق به صحيح الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا ثمّ قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة [9].
و سأل علي بن يقطين الكاظم (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة و حدّ المتعة إلى يوم التروية [10].
و سأله (عليه السلام) زكريا بن عمران عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة، فقال: لا متعة
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 210 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.