نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 52
و عقد الإحرام من ميقاته الذي يمر عليه إن كان أقرب إلى مكّة من منزله أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة، خلافا لمجاهد، فإنّه قال: يهلّ من مكة [1]. و زاد الشيخ في المبسوط رابعا: و هو الحجّ من سنته [2].
قال الشهيد: و فيه إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات [3].
و كذا القارن، و يستحب له بعد التلبية إن عقد إحرامه بها أحد أمرين و إن عقده بأحد الأمرين استحبت التلبية، كما يأتي، و الأمران الإشعار و التقليد.
فالإشعار يختص بالبدن، و هو بشقّ الجانب الأيمن من سنام البدنة التي يسوقها و تلطيخ صفحته تلك بالدم السائل بشقها ليشعر بكونها هديا.
و من العامة من يشق الأيسر [4]، و ينبغي أن تشعر باركة للأخبار، و قال الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب: فاستقبل بها القبلة و أنخها، ثمّ ادخل المسجد فصلّ ركعتين، ثمّ اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن، ثمّ قل: بسم اللّه، اللهم منك و لك، اللهم تقبّل مني [5].
و في حسن معاوية بن عمّار: البدن يشعر من الجانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر [6].
و لو تكثّرت البدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا، فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كانت بدن كثيرة فأردت