responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 52

و عقد الإحرام من ميقاته الذي يمر عليه إن كان أقرب إلى مكّة من منزله أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة، خلافا لمجاهد، فإنّه قال: يهلّ من مكة [1]. و زاد الشيخ في المبسوط رابعا: و هو الحجّ من سنته [2].

قال الشهيد: و فيه إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات [3].

و كذا القارن، و يستحب له بعد التلبية إن عقد إحرامه بها أحد أمرين و إن عقده بأحد الأمرين استحبت التلبية، كما يأتي، و الأمران الإشعار و التقليد.

فالإشعار يختص بالبدن، و هو بشقّ الجانب الأيمن من سنام البدنة التي يسوقها و تلطيخ صفحته تلك بالدم السائل بشقها ليشعر بكونها هديا.

و من العامة من يشق الأيسر [4]، و ينبغي أن تشعر باركة للأخبار، و قال الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب: فاستقبل بها القبلة و أنخها، ثمّ ادخل المسجد فصلّ ركعتين، ثمّ اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن، ثمّ قل: بسم اللّه، اللهم منك و لك، اللهم تقبّل مني [5].

و في حسن معاوية بن عمّار: البدن يشعر من الجانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر [6].

و لو تكثّرت البدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا، فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كانت بدن كثيرة فأردت


[1] المجموع: ج 7 ص 103.

[2] المبسوط: ج 1 ص 307.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 340 درس 79.

[4] المجموع: ج 8 ص 360، و المحلى: ج 7 ص 112.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 2، مع تفاوت يسير.

[6] المصدر السابق ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست