نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 437
الخلاف المتقدم.
و في الخلاف الإجماع على الاستئناف قبله [1]. و في الفقيه: إنّ الحائض تبني مطلقا، لصحيح ابن مسلم، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى [2]. و حمله الشيخ على النفل [3].
و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطوافالواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمّه مع تجاوز النصف، ثمّ أتمّ السعي من موضعه و إن لم يتجاوز نصفه إلّا أن يكون نقصان الطواف بتعمّد القطع لا لعذر على أحد الوجهين.
و لو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثمّ استأنف السعي كما في المبسوط [4]، و في النهاية [5] و السرائر [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى: إتمام السعي على التقديرين [9]، و هو ظاهر التهذيب [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت، ثمّ خرج إلى الصفا و المروة فطاف به، ثمّ ذكر أنّه قد بقي عليه من طوافه شيء، فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه، ثمّ يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي. قال:
فإنّه طاف بالصفا و ترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طواف السعي بصفا. قال: فما الفرق بين هذين؟ فقال (عليه السلام): لأنّه قد دخل في شيء من