responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 437

الخلاف المتقدم.

و في الخلاف الإجماع على الاستئناف قبله [1]. و في الفقيه: إنّ الحائض تبني مطلقا، لصحيح ابن مسلم، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى [2]. و حمله الشيخ على النفل [3].

و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمّه مع تجاوز النصف، ثمّ أتمّ السعي من موضعه و إن لم يتجاوز نصفه إلّا أن يكون نقصان الطواف بتعمّد القطع لا لعذر على أحد الوجهين.

و لو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثمّ استأنف السعي كما في المبسوط [4]، و في النهاية [5] و السرائر [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى: إتمام السعي على التقديرين [9]، و هو ظاهر التهذيب [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت، ثمّ خرج إلى الصفا و المروة فطاف به، ثمّ ذكر أنّه قد بقي عليه من طوافه شيء، فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه، ثمّ يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي. قال:

فإنّه طاف بالصفا و ترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طواف السعي بصفا. قال: فما الفرق بين هذين؟ فقال (عليه السلام): لأنّه قد دخل في شيء من


[1] الخلاف: ج 2 ص 324 المسألة 130.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 383 ح 2766.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 397 ذيل الحديث 1380.

[4] المبسوط: ج 1 ص 358.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 503.

[6] السرائر: ج 1 ص 572.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 99 س 6.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 364 س 24.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 697 س 28.

[10] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 130 ذيل الحديث 427.

[11] المختصر النافع: ص 94.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست