responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 438

الطواف، و هذا لم يدخل في شيء منه [1].

و كان دليل الاستئناف أنّه قبل مجاوزة النصف، كمن لم يدخل في شيء من الطواف لوجوب استئنافه عليه لعدم الموالاة، و قد يمنع لما عرفت من فقد المستند.

و ما ذكره من استئناف الطواف إن لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط [2] و الكافي [3] و السرائر [4] و الجامع [5]، و يفهم من موضع من الشرائع [6]، و أطلق الإتمام في النهاية [7] و التهذيب [8] و النافع [9] و التحرير [10] و التذكرة [11] و المنتهى [12].

و بقي ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر و لصلاة جنازة ففي الدروس [13] الاستئناف قبل النصف و البناء بعده، قال: و جوّز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، و هو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك و إضافته الوتر [14].

قلت: و ما ذكره الحلبي [15] نصّ الغنية [16] و الإصباح [17] و الجامع [18] و ظاهر المهذب [19] و السرائر [20]، و ما في النافع [21] ظاهر التهذيب [22] و النهاية [23]


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 3.

[2] المبسوط: ج 1 ص 359.

[3] الكافي في الفقه: ص 195.

[4] السرائر: ج 1 ص 572.

[5] الجامع للشرائع: ص 198.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 268.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 503.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 130 ذيل الحديث 327.

[9] المختصر النافع: ص 94.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 99 س 6.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 364 س 25.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 697 س 28.

[13] الدروس الشرعية: ج 1 ص 395 درس 103.

[14] الدروس الشرعية: ج 1 ص 395 درس 103.

[15] الكافي في الفقه: ص 195.

[16] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 4.

[17] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 8 ص 461.

[18] الجامع للشرائع: ص 198.

[19] المهذب: ج 1 ص 232.

[20] السرائر: ج 1 ص 573.

[21] المختصر النافع: ص 93.

[22] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 121 ذيل الحديث 394.

[23] النهاية و نكتها: ج 1 ص 505.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست