و كان دليل الاستئناف أنّه قبل مجاوزة النصف، كمن لم يدخل في شيء من الطواف لوجوب استئنافه عليه لعدم الموالاة، و قد يمنع لما عرفت من فقد المستند.
و ما ذكره من استئناف الطواف إن لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط [2] و الكافي [3] و السرائر [4] و الجامع [5]، و يفهم من موضع من الشرائع [6]، و أطلق الإتمام في النهاية [7] و التهذيب [8] و النافع [9] و التحرير [10] و التذكرة [11] و المنتهى [12].
و بقي ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر و لصلاة جنازة ففي الدروس [13] الاستئناف قبل النصف و البناء بعده، قال: و جوّز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، و هو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك و إضافته الوتر [14].
قلت: و ما ذكره الحلبي [15] نصّ الغنية [16] و الإصباح [17] و الجامع [18] و ظاهر المهذب [19] و السرائر [20]، و ما في النافع [21] ظاهر التهذيب [22] و النهاية [23]
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 3.