و خبر يونس صريح في النهي عن المبادرة إلى الطواف عنه ك«لا». و ظاهر خبر إسحاق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط، و أنّه بنفسه يصلّي صلاة الطواف إذا طيف عنه.
و به افتى في النهاية [2] و المبسوط [3] و الوسيلة [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و الجامع [7]. و كذا في التهذيب أوّلا، ثمّ روى الخبر: آمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلّي عنه، و قال و في رواية محمد بن يعقوب: «و يصلّي هو» و المعني به ما ذكرناه من أنّه متى استمسك طهارته صلّى هو بنفسه، و متى لم يقدر على استمساكها صلّي عنه و طيف عنه [8].
و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهارة و إلّا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير، في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه: إنّه يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف [9]. و نحو قول الرضا (عليه السلام) لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله [10]. و لا أعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف، إلّا إذا تعمّد الحدث فإنه تعمّد للقطع ففيه
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 5.