responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 436

عن المبطون و الكسير [1].

و خبر يونس صريح في النهي عن المبادرة إلى الطواف عنه ك«لا». و ظاهر خبر إسحاق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط، و أنّه بنفسه يصلّي صلاة الطواف إذا طيف عنه.

و به افتى في النهاية [2] و المبسوط [3] و الوسيلة [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و الجامع [7]. و كذا في التهذيب أوّلا، ثمّ روى الخبر: آمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلّي عنه، و قال و في رواية محمد بن يعقوب: «و يصلّي هو» و المعني به ما ذكرناه من أنّه متى استمسك طهارته صلّى هو بنفسه، و متى لم يقدر على استمساكها صلّي عنه و طيف عنه [8].

و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتمّ مع تجاوز النصف بعد الطهارة و إلّا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير، في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه: إنّه يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف [9]. و نحو قول الرضا (عليه السلام) لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله [10]. و لا أعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف، إلّا إذا تعمّد الحدث فإنه تعمّد للقطع ففيه


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 5.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 506.

[3] المبسوط: ج 1 ص 358.

[4] الوسيلة: ص 174.

[5] المهذب: ج 1 ص 231.

[6] السرائر: ج 1 ص 573.

[7] الجامع للشرائع: ص 200.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 124- 125 ح 407 و ذيل الحديث 408.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 447 ب 40 من أبواب الطواف ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست