responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 386

لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفّين. قال: و لأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر، فإن لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح، و لأنّ فيه إتلافا لماليته، و قد نهى النبي صلى اللّه عليه و آله: عن إضاعة المال.

قال: و عن عائشة: أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله رخّص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا يقطعهما، و كان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفيّة: فلمّا أخبرته بحديث عائشة رجع، قال: قال بعضهم: و الظاهر أنّ القطع منسوخ، فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معا، و قال: انظروا أيّهما كان قبل، قال الدار قطني: قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر: قيل: لأنّه قد جاء في بعض رواياته، قال: نادى رجل يا رسول اللّه، و هو في المسجد- يعني بالمدينة- فكأنّه كان قبل الإحرام، و في حديث ابن عباس يقول: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس خفّين، فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا [1]، انتهى.

و كذا في بحث لبس ثوبي الإحرام ذكر أنّه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين، و استدلّ عليه بالخبرين، و ذكر خلاف ابن إدريس [2]، و نحو ذلك التذكرة [3] في الموضعين و كلام ابن حمزة [4] صريح في المغايرة.

و اعلم أنّه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفّين و لا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نصّ عليه في الخلاف [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] و التحرير [8]؛ لكونه


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 16.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 683 س 32.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 326 س 30 و ص 332 س 40.

[4] الوسيلة: ص 163.

[5] الخلاف: ج 2 ص 295- 296 المسألة 75 و 77.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 39 و 43.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 16 و 29.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 35.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست