نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 386
لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفّين. قال: و لأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر، فإن لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح، و لأنّ فيه إتلافا لماليته، و قد نهى النبي صلى اللّه عليه و آله: عن إضاعة المال.
قال: و عن عائشة: أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله رخّص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا يقطعهما، و كان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفيّة: فلمّا أخبرته بحديث عائشة رجع، قال: قال بعضهم: و الظاهر أنّ القطع منسوخ، فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معا، و قال: انظروا أيّهما كان قبل، قال الدار قطني: قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر: قيل: لأنّه قد جاء في بعض رواياته، قال: نادى رجل يا رسول اللّه، و هو في المسجد- يعني بالمدينة- فكأنّه كان قبل الإحرام، و في حديث ابن عباس يقول: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس خفّين، فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا [1]، انتهى.
و كذا في بحث لبس ثوبي الإحرام ذكر أنّه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين، و استدلّ عليه بالخبرين، و ذكر خلاف ابن إدريس [2]، و نحو ذلك التذكرة [3] في الموضعين و كلام ابن حمزة [4] صريح في المغايرة.
و اعلم أنّه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفّين و لا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نصّ عليه في الخلاف [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] و التحرير [8]؛ لكونه