responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 385

الكعبين [1]. و قال ابن حمزة: شقّ ظاهر القدمين، و إن قطع الساقين كان أفضل [2].

قلت: و أرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج إلى الخف أن يلبس خفّا دون الكعبين [3]. و كان الشيخ أراد إهمال القطع في أخبارنا، و هو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان.

و قطع المصنف في التحرير [4] و موضع من التذكرة [5] و المنتهى [6] بوجوب هذا القطع، و جعله في موضع آخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف و أخذا باليقين [7]. و ظاهر التذكرة و المنتهى أنّ الشقّ المتقدم هو هذا القطع.

فقال في المنتهى في تروك الإحرام: و هل يجب عليه شقّهما أم لا؟ ذهب الشيخ إلى شقّهما، و به قال عروة بن الزبير و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأي، و قال ابن إدريس: لا يشقّهما، و رواه الجمهور عن علي (عليه السلام)، و به قال عطاء و عكرمة و سعيد بن سالم، و عن أحمد روايتان كالقولين.

و احتج الشيخ بخبر ابن عمر و خبر ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، و احتج ابن إدريس، و أحمد بحديث ابن عباس و جابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفّين، و فيه ما تعرّض له في مسائل ثوبي الإحرام من أنّه مطلق، و الأوّلان مقيّدان، و بقول علي (عليه السلام): قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور، قال:

و لأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يجب قطعه كالسراويل.

و فيه مع أنّه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الإحرام من الافتراق بأنّ السراويل


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 81.

[2] الوسيلة: ص 163.

[3] دعائم الإسلام: ج 305.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 34.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 326 س 30.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 683 س 32.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست