responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 24

مقدّر، كأنّه قال: ليس القرآن إلّا أن يسوق] [1] فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنّها أفضل من الإفراد.

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) أول الخبر متصلا بما ذكر: إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحجّ.

و لعلّ قوله: «بين الصفا و المروة» متعلّق بالنسك، أي إنّما نسك القارن، أي سعيه بين الصفا و المروة، أو سعيه و طوافه، لأنّ الكعبة محاذية لما بينهما كنسك المفرد بينهما، و إنّما عليه طوافان بالبيت و سعي واحد، كلّ ذلك بعد الحجّ، أي الوقوفين أو الطواف الثاني، و هو طواف النساء بعده. ثمّ صرّح (عليه السلام) بأنّه لا قران بلا سياق، و بأنّ القران بين النسكين غير صالح.

و صورة الإفراد أن يحرم بالحجّ في أشهر من الميقات إن كان أقرب الى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الإحرام و هو منزله إن كان أقرب إلى مكة.

ثمّ يمضي إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثمّ إلى المشعر للوقوف به يوم النحر إلّا عند الضرورة فيؤخّر الأوّل أو يقدّم الثاني.

ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف للحجّ و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى، ثمّ يطوف للنساء و يصلّي ركعتيه و يجوز له تقديم الطواف و السعي على الموقفين على كراهية.

ثمّ يأتي بعمرة مفردة إن وجبت عليه أو شاء بعد الإحلال من الحجّ من أدنى الحلّ أو أحد المواقيت، و بينهما إشكال.

و إن لم يكن في أشهر الحجّ و إن وجب المبادرة إلى عمرة الإسلام.


[1] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست