responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 23

أمّتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين، ثمّ قال: ابدءوا بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به، فأتى الصفا ثمّ بدأ به، ثمّ طاف بين الصفا و المروة سبعا، فلمّا قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه و أمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة، و هو شيء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس، و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم .. الخبر [1].

و روى الكليني نحوه في الحسن و الصحيح عن الحلبي [2].

و عن أبي علي: إنّ القارن يجمع بين النسكين بنيّة واحدة، فإن ساق الهدي طاف و سعي قبل الخروج إلى عرفات، و لا يتحلل، و إن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف، و لا يحل له النساء و إن قصّر [3]. و كأنّه نزّل عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة، فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي، قد أشعره و قلده [4].

و الإشعار: أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.

و نزّله الشيخ على قوله: «إن لم يكن حجّة فعمرة» قال: و يكون الفرق بينه و بين المتمتع أنّ المتمتع يقول هذا القول و ينوي [العمرة قبل الحجّ، ثمّ يحلّ بعد ذلك و يحرم بالحجّ، فيكون متمتّعا، و السائق يقول هذا القول و ينوي] [5] الحجّ، فإن لم يتمّ له الحجّ فيجعله عمرة مبتولة [6]. و بعده ظاهر.

و الأظهر في معناه أنّ القران لا يكون إلّا بالسياق، أو أنّه (عليه السلام) نهى عن الجمع بين الحجّ و العمرة و قال: إنّه لا يصلح. و أنّ قوله: «إلّا ان يسوق» [استثناء من


[1] علل الشرائع: ج 2 ص 412 ح 1.

[2] الكافي: ج 4 ص 248 ح 6.

[3] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 329 درس 86.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 183 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

[5] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 42 ذيل الحديث 124.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست