responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 22

على الوقوفين، و أمر الأصحاب بالعدول إلى العمرة، و قال: دخلت العمرة في الحجّ، أي حجّ التمتع و فقهه، أنّ الناس لم يكونوا يعتمرون في أيّام الحجّ، و الأخبار الناطقة بأنّه صلى اللّه عليه و آله أحرم بالحجّ وحده كثيرة.

و ممّا يصرّح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن فضيل بن عياض أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن اختلاف الناس في الحجّ، فبعضهم يقول: خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مهلّا بالحجّ. و قال بعضهم: مهلّا بالعمرة، و قال بعضهم: خرج قارنا، و قال بعضهم: خرج ينتظر أمر اللّه عزّ و جلّ، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): علم اللّه عزّ و جلّ أنّها حجّة لا يحجّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بعدها أبدا، فجمع اللّه عزّ و جلّ له ذلك كلّه في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنّة لأمته، فلمّا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلّا من كان معه هدي، فهو محبوس على هديه لا يحلّ، لقوله عزّ و جلّ «حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فجمعت له العمرة و الحجّ.

و كان خرج على خروج العرب الأول، لأنّ العرب كانت لا تعرف إلّا الحجّ و هو في ذلك ينتظر أمر اللّه عزّ و جلّ و هو (عليه السلام) يقول: الناس على أمر جاهليتهم إلّا ما غيّره الإسلام، و كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ، و هذا الكلام من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إنّما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحجّ، فقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، و شبك بين أصابعه- يعني في أشهر الحجّ- قال فضيل: قلت:

أ فنتعبّد [1] بشيء من الجاهلية؟ فقال: إنّ أهل الجاهلية ضيّعوا كلّ شيء من دين إبراهيم (عليه السلام) إلّا الختان و التزويج و الحجّ، فإنّهم تمسّكوا بها و لم يضيّعوها [2].

و في الصحيح عن الحلبي عنه (عليه السلام): إنّه صلى اللّه عليه و آله أهلّ بالحجّ و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلّهم بالحجّ لا يريدون العمرة، و لا يدرون ما المتعة حتّى إذا قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مكّة طاف بالبيت و طاف الناس معه، ثمّ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و استلم الحجر، ثمّ أتى زمزم فشرب منها و قال: لو لا أن أشقّ على


[1] في ط «أ فيعتدّ».

[2] علل الشرائع: ج 2 ص 414 ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست