responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 45

و قطع القراءة بسعال و نحوه ليس من الإخلال بالموالاة الواجبة.

و الإخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة، لأنّه نقص لجزء الصلاة الواجب و مخالفة للصلاة البيانيّة عمدا. و في المبسوط [1] و التذكرة [2] و ظاهر الشرائع استئناف القراءة لا الصلاة [3]، للأصل. و فيه: إنّ تعمّد إبطال أي جزء منها واجب مبطل لها. و في نهاية الإحكام: لو سبّح أو هلّل في أثنائها أو قرأ آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة [4]، انتهى.

و لا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة عند آيتهما، و لا فتح المأموم على الإمام، و لا نحو الحمد للعطسة، للأمر بها في النصوص [5]، و كذا تكرير آية على ما في نهاية الإحكام [6] و التذكرة. قال في التذكرة: سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى، خلافا لبعض الشافعية في الأوّل، قال: و لو كرّر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفته المأمور به، و من تسويغ تكرار الآية فكذا السورة [7].

قلت: روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فيمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية، قال: يردّد القرآن ما شاء [8].

و لو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا لا بنيّة القطع أي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة و لم يفعل فلم يسكت صحّت الصلاة و القراءة، إلّا أن يسكت طويلا يخرجه عن مسمّى القاري أو المصلّي،


[1] المبسوط: ج 1 ص 105.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 116 س 6.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 463.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءة في الصلاة.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 463.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 116 س 8.

[8] قرب الاسناد: ص 93.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست