responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 44

في النسخ دون اللام.

و لو أخلّ بالموالاة

الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضائفين و المتعاطفين، و الصفة و موصوفها، و الشرائط و جزائه، و العامل و معموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو قطع القراءة ناويا لقطعها.

و سكت استأنف القراءة كما في الشرائع [1]، لوجوب الموالاة للناسي، و بطلان الفعل بنيّة القطع مع القطع و صحّت صلاته، للأصل، فإنّ القراءة ليست ركنا.

و في المبسوط: إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت [2]. و لعلّه مبنيّ على أنّ نيّة قطعها يتضمّن نيّة الزيادة في الصلاة ما لم يشرع، أو نقصها فعدل عن نيّة الصلاة إلى صلاة غير مشروعة.

و فيه مع أنّه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى [3] من أنّ نية المنافي إمّا أن تبطل بدون فعله أو لا، كما سبق منه النصّ عليه في فصل النّية، فإن كان الأوّل بطلت الصلاة بنيّة القطع و إن لم يسكت، و إن كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمّى المصلّي أو يركع.

و في المبسوط [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام فيما إذا قرأ بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث انتهى إليه [6]. و يحتمله ما في الكتاب من الاستئناف، و هو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام للأصل.

و ما في نهاية الإحكام من أنّ الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها، فإذا نسي القراءة ترك المتبوع و التابع فعليه الإتيان بها في محلّها، و إذا نسي الموالاة فإنّما ترك التابع، و لا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى [7].


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

[2] المبسوط: ج 1 ص 105.

[3] ذكري الشيعة: ص 188 س 17.

[4] المبسوط: ج 1 ص 105.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 116 س 5.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 463.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 464.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست