نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 46
بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنّه يبطلها. قال في التذكرة [1] و نهاية الإحكام: لأنّ الصلاة تحتاج إلى النيّة و استدامتها حكما، بخلاف القراءة [2].
و يستحبّ الجهر بالبسملة
في أوّل الحمد و السورة في الإخفاتيّة من الصلوات و من الركعات وفاقا للأكثر، للإمام و غيره، لقول الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون المرويّ في العيون عن الفضل: الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة [3]. و ما فيها أيضا عن رجاء ابن أبي الضحّاك من أنّه (عليه السلام) كان يجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل و النهار [4] و تظافر الأخبار بفضله [5]، و كونه من علامة الايمان [6].
و فيه: أنّه لا يعم، فإنّ من العامّة من يتركها [7]، و منه من يخفت [8] بها في الجهرية، فالجهر بها فيها علامة الإيمان.
و لخبر صفوان الجمّال أنّه صلّى خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أيّاما قال: فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم، و كان يجهر في السورتين جميعا [9].
و قال زين العابدين (عليه السلام) لأبي حمزة: إنّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم ذهب، و إن قال: لا ريب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، فقال: جعلت فداك أ ليس يقرءون القرآن؟
قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي، انّما هو الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم [10].