responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 46

بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنّه يبطلها. قال في التذكرة [1] و نهاية الإحكام: لأنّ الصلاة تحتاج إلى النيّة و استدامتها حكما، بخلاف القراءة [2].

و يستحبّ الجهر بالبسملة

في أوّل الحمد و السورة في الإخفاتيّة من الصلوات و من الركعات وفاقا للأكثر، للإمام و غيره، لقول الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون المرويّ في العيون عن الفضل: الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة [3]. و ما فيها أيضا عن رجاء ابن أبي الضحّاك من أنّه (عليه السلام) كان يجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل و النهار [4] و تظافر الأخبار بفضله [5]، و كونه من علامة الايمان [6].

و فيه: أنّه لا يعم، فإنّ من العامّة من يتركها [7]، و منه من يخفت [8] بها في الجهرية، فالجهر بها فيها علامة الإيمان.

و لخبر صفوان الجمّال أنّه صلّى خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أيّاما قال: فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم، و كان يجهر في السورتين جميعا [9].

و قال زين العابدين (عليه السلام) لأبي حمزة: إنّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم ذهب، و إن قال: لا ريب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، فقال: جعلت فداك أ ليس يقرءون القرآن؟

قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي، انّما هو الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم [10].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 116 س 7.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 463.

[3] عيون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 122.

[4] عيون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 181.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 757 ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة.

[6] مصباح المتهجد: ص 730، وسائل الشيعة: ج 10 ص 373 ب 56 من أبواب المزار ح 1.

[7] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 521.

[8] المجموع: ج 3 ص 342.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 757 ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 758 ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست