responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 43

و الأقرب وجوب العدول إلى سورة أخرى إن لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أو لا، لخبر عمّار المتقدّم، و لوجوبه إذا ارتج عليه، و لأنّ غايته القرآن سهوا، و في المضي قراءة السجدة عمدا، و تردّد في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2]، لتعارض عمومي النهيين.

و في النافلة يجب السجود لها في الصلاة و إن تعمّد قراءتها فإنّه يجوز، للأصل، و ما مرّ من مضمر سماعة، و الإجماع كما هو الظاهر. و أمّا السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع، و ما مرّ من خبري الحلبي و سماعة، و به صرّح الشيخ في النهاية [3] و المبسوط [4] و الكندري [5] و بنو إدريس [6] و سعيد [7]، و صرّح ابن إدريس و المحقق بالوجوب. و في الخلاف: إن سجد جاز، و إن لم يسجد جاز [8]. و لعلّه اعتبر منع الصلاة من المبادرة و ان كانت نافلة، و هو ضعيف.

و كذا إن استمع و هو في النافلة لمثل ذلك ثمّ ينهض و يتمّ القراءة و يركع بها، و إن كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة لخبري الحلبي و سماعة.

و في المبسوط: أو سورة أخرى أو آية [9]. و قد يكون استفادة العموم من عموم العلّة، و لا يتعيّن عليه لنفلية الصلاة، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها [10]. و هو أولى ممّا فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها [11]، فإنّ لفظ الخبر «بها»- بالباء-


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 116 س 28.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 466.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 305.

[4] المبسوط: ج 1 ص 108.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 620.

[6] السرائر: ج 1 ص 218.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 84، و الجامع للشرائع: ص 81.

[8] الخلاف: ج 1 ص 430 المسألة 178.

[9] المبسوط: ج 1 ص 108.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[11] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 292 ذيل الحديث 29.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست