نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 43
و الأقرب وجوب العدول إلى سورة أخرى إن لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أو لا، لخبر عمّار المتقدّم، و لوجوبه إذا ارتج عليه، و لأنّ غايته القرآن سهوا، و في المضي قراءة السجدة عمدا، و تردّد في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2]، لتعارض عمومي النهيين.
و في النافلة يجب السجود لها في الصلاة و إن تعمّد قراءتها فإنّه يجوز، للأصل، و ما مرّ من مضمر سماعة، و الإجماع كما هو الظاهر. و أمّا السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع، و ما مرّ من خبري الحلبي و سماعة، و به صرّح الشيخ في النهاية [3] و المبسوط [4] و الكندري [5] و بنو إدريس [6] و سعيد [7]، و صرّح ابن إدريس و المحقق بالوجوب. و في الخلاف: إن سجد جاز، و إن لم يسجد جاز [8]. و لعلّه اعتبر منع الصلاة من المبادرة و ان كانت نافلة، و هو ضعيف.
و كذا إن استمع و هو في النافلة لمثل ذلك ثمّ ينهض و يتمّ القراءة و يركع بها، و إن كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة لخبري الحلبي و سماعة.
و في المبسوط: أو سورة أخرى أو آية [9]. و قد يكون استفادة العموم من عموم العلّة، و لا يتعيّن عليه لنفلية الصلاة، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها [10]. و هو أولى ممّا فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها [11]، فإنّ لفظ الخبر «بها»- بالباء-