نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 376
و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا
لأنّ الوقت لها في الأصل، و لأنّها أهم، و لذا يقطع لها صلاة الكسوف، و كأنّه لا خلاف فيه.
ثمّ إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف قضاها، و إلّا فالوجه سقوطها كما في التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3] و المعتبر [4] و التحرير [5]. و قرَّب الشهيد العدم إن كان أخّر الحاضرة لا لعذر [6] لاستناد فوات صلاة الكسوف إلى تقصيره.
و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق
منهما، و هو واضح، و ظاهر من تقدّم من الصدوقين و من تلاهما: تقديم الفريضة و إن اتسع وقتها و ضاق وقت الكسوف.
و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها
لوجوب صلاة الكسوف و استحبابها ثمّ يقضي ندبا و عن محمد بن مسلم: إنّه قال للصادق (عليه السلام): إذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح [7].
و قال أحدهما (عليهما السلام) في صحيحه: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل [8].
و يظهر الأوّل من أبي علي، لأنّها فريضة [10]. و عن عبد اللّٰه بن سنان: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) أ يصلّي الرجل شيئا من الفرائض على الراحلة؟ فقال: لا [11].