responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 376

و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا

لأنّ الوقت لها في الأصل، و لأنّها أهم، و لذا يقطع لها صلاة الكسوف، و كأنّه لا خلاف فيه.

ثمّ إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف قضاها، و إلّا فالوجه سقوطها كما في التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3] و المعتبر [4] و التحرير [5]. و قرَّب الشهيد العدم إن كان أخّر الحاضرة لا لعذر [6] لاستناد فوات صلاة الكسوف إلى تقصيره.

و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق

منهما، و هو واضح، و ظاهر من تقدّم من الصدوقين و من تلاهما: تقديم الفريضة و إن اتسع وقتها و ضاق وقت الكسوف.

و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها

لوجوب صلاة الكسوف و استحبابها ثمّ يقضي ندبا و عن محمد بن مسلم: إنّه قال للصادق (عليه السلام): إذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح [7].

و قال أحدهما (عليهما السلام) في صحيحه: صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل [8].

و لا تصلّ على الراحلة و لا ماشيا اختيارا

كما إجازتهما العامة [9].

و يظهر الأوّل من أبي علي، لأنّها فريضة [10]. و عن عبد اللّٰه بن سنان: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) أ يصلّي الرجل شيئا من الفرائض على الراحلة؟ فقال: لا [11].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 165 س 26.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 454 س 5.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 79.

[4] المعتبر: ج 2 ص 341.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 47 س 21.

[6] ذكري الشيعة: ص 247 س 13.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.

[8] المصدر السابق ح 1.

[9] الامّ: ج 1 ص 244.

[10] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 229.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 237 ب 14 من أبواب القبلة ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست