نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 377
الفصل الرابع في صلاة النذر
و شبهه، أو النذر يعمّه، لأنّه الوعد، أو صلاة النذر تعمّ صلاة شبهه كصلاة الكسوف، أو الفصل لصلاة النذر خاصّة، و قوله: و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كلّه خارج عنه.
و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليوميّة من الطهارة و الاستقبال و غيرهما إجماعا إلّا الوقت كذا في نهاية الإحكام [1].
و عندي أنّه إنّما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة، لأصل البراءة، و منع الإجماع.
و يزيد الناذر الصفات التي عيّنها في نذره إن قيّده بها. أمّا الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان، و إنّما اشترط المزيّة في المكان دون الزمان كالمحقق [2]، لأنّه لا يخلو عن المزيّة، فإنّ المسارعة إليها في كلّ وقت أفضل من التأخير عنه.
و اشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة، فما لم يكن راجحا لم