responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 375

الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة [1].

و ظاهر الصدوقين [2] و السيد في المصباح [3] و ابني حمزة [4] و البراج [5] و الشيخ في النهاية [6] إيجاب تقديمها، و احتاط به الشيخ في المبسوط [7]، لظاهر هذا الخبر، و إطلاق القطع في الخبرين.

ثمّ الخبران إنّما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الكافي [8] و الوسيلة [9] و كتب المصنّف، و على القطع حينئذ الإجماع على ما في المعتبر [10] و المنتهى [11] و التذكرة [12] و نهاية الإحكام [13]، و كلامهم يعمّ ضيقهما، لكن في الأخير مع ضيقهما تردّد من أولويّة الحاضرة في الأصل، و من أولويّة صلاة الكسوف بالشروع. قال: و يحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة، و إلّا استأنف [14].

و ظاهر الفقيه [15] و المقنع [16] و النهاية [17] و المبسوط [18] و المهذب [19] و الجامع [20] القطع مع اتساع وقت الحاضرة، و لا وجه له.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.

[2] حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 287، و المقنع: ص 44.

[3] حكاه عنه في المعتبر: ج 2 ص 340.

[4] الوسيلة: ص 112.

[5] المهذب: ج 1 ص 125.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 376.

[7] المبسوط: ج 1 ص 172.

[8] الكافي في الفقه: ص 156.

[9] الوسيلة: ص 112.

[10] المعتبر: ج 2 ص 341.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 353 س 35.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 165 س 28.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 80.

[14] المصدر السابق: ص 81.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 550 ذيل الحديث 1531.

[16] المقنع: ص 44.

[17] النهاية و نكتها: ج 1 ص 376- 377.

[18] المبسوط: ج 1 ص 172.

[19] المهذب: ج 1 ص 125.

[20] الجامع للشرائع: ص 109.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست