و ظاهر الصدوقين [2] و السيد في المصباح [3] و ابني حمزة [4] و البراج [5] و الشيخ في النهاية [6] إيجاب تقديمها، و احتاط به الشيخ في المبسوط [7]، لظاهر هذا الخبر، و إطلاق القطع في الخبرين.
ثمّ الخبران إنّما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الكافي [8] و الوسيلة [9] و كتب المصنّف، و على القطع حينئذ الإجماع على ما في المعتبر [10] و المنتهى [11] و التذكرة [12] و نهاية الإحكام [13]، و كلامهم يعمّ ضيقهما، لكن في الأخير مع ضيقهما تردّد من أولويّة الحاضرة في الأصل، و من أولويّة صلاة الكسوف بالشروع. قال: و يحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة، و إلّا استأنف [14].
و ظاهر الفقيه [15] و المقنع [16] و النهاية [17] و المبسوط [18] و المهذب [19] و الجامع [20] القطع مع اتساع وقت الحاضرة، و لا وجه له.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.
[2] حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 287، و المقنع: ص 44.