نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 359
بعضه فإنّه يجزئ للرجل أن يصلّي وحده [1]. و هو نصّ على أنّ الجماعة عند الاستيعاب آكد.
و يستحبّ الإطالة بقدره
المعلوم أو المظنون، لاستحباب الإطالة مطلقا، و للأخبار فيها خصوصا. و في خبر القداح: إنّ الشمس انكسفت في زمان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فصلَّى بالناس ركعتين، و طوّل حتى غشي على بعض القوم [2].
لكن في حسن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): و كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه. و فيه: أنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر [3]. و في خبر الرهط عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، و أشدها و أطولها كسوف الشمس [4].
و يستحبّ إعادة الصلاة مع بقائه
و اتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [5].
و في المراسم [6] و الكافي [7]: إنّ عليه الإعادة، و ظاهره الوجوب لظاهر الأمر فيه مع صحته، و يحتمله المقنعة [8] و جمل العلم و العمل [9].
و يدفعه قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و ابن مسلم: و إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 157 ب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 154 ب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 6.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 7.
[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 153 ب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1.