نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 358
مسلم: فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت [1].
و إذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأوّل ما قرأها أوّلا وجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط [2] و الوسيلة [3]، على إشكال كما في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] من الإشكال في أنّ موجب الحمد في غير القيام الأوّل ابتداء سورة أو ختم سورة.
ففي صحيح الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): و ان قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى [6]. و عن جامع البزنطي، عن الرضا (عليه السلام): و إن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة [7]. و كذا في قرب الاسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)[8].
و لا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه و احتراق بعضه أداء أو قضاء، لعموم أدلة الجماعة، و نفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض [10]، و المفيد [11] في القضاء.
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: و إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفرغوا إلى إمام يصلّي بهم، و أيّهما كسف
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 6.