responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 358

مسلم: فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت [1].

و إذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأوّل ما قرأها أوّلا وجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط [2] و الوسيلة [3]، على إشكال كما في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] من الإشكال في أنّ موجب الحمد في غير القيام الأوّل ابتداء سورة أو ختم سورة.

ففي صحيح الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): و ان قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى [6]. و عن جامع البزنطي، عن الرضا (عليه السلام): و إن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة [7]. و كذا في قرب الاسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) [8].

و تستحب فيها الجماعة

عندنا، و نفاه أبو حنيفة [9] في الخسوف.

و لا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه و احتراق بعضه أداء أو قضاء، لعموم أدلة الجماعة، و نفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض [10]، و المفيد [11] في القضاء.

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: و إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفرغوا إلى إمام يصلّي بهم، و أيّهما كسف


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 6.

[2] المبسوط: ج 1 ص 173.

[3] الوسيلة: ص 113.

[4] تذكرة الفقهاء: 163 س 17.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 72.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 7.

(7) السرائر (جامع البزنطي): ج 3 ص 573.

(8) قرب الاسناد: ص 99.

(9) المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 76.

(10) المقنع: ص 44، و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 290.

(11) المقنعة: ص 211.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست