نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 360
و أنكر ابن إدريس الوجوب و الاستحباب جميعا، لعدم الدليل [1]، و يكفي في الدليل ما عرفته.
و يستحبّ مساواة الركوع القراءة زمانا
لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة و ابن مسلم في الحسن: و يطيل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السجود [2]، و كذا في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6].
و في الكافي [7] و التهذيب [8]: و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود. و على كلّ فإنّما يتمّ إن نصبتا الركوع و السجود. و يؤيّده مضمر أبي بصير: و يكون ركوعك مثل قراءتك [9]. و في الغنية: الإجماع عليه [10]. و في المقنعة: الإطالة بقدر السورة [11]. و لم يذكره ابن إدريس و جماعة.
و يجوز الجر في الخبر، و السجود كالركوع في الخبرين، فكان ينبغي ذكره كما في الإرشاد [12]، لكن بعض الكتب كالكتاب و كثير منها اقتصرت على إطالة السجود، و أيضا من غير كونه كالقراءة.
و يستحبّ السور الطوال
مثل «يس» و «النور» كما في مضمر أبي بصير قال: فمن لم يحسن «يس» و أشباهها. قال: فليقرأ ستين آية في كلّ ركعة [13].
و في المقنعة: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه صلَّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و ردّدها خمس مرّات و أطال في ركوعها حتى سال العرق على