responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 357

قال: و هل يجوز أن يقرأ سورتين أو ثلاثا؟ إشكال، ينشأ من تجويز قراءة خمس و سورة فجاز الوسط، و من كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة، أو خمس فيجب الخمس، و الأقرب الجواز [1].

قلت: للأصل، و خبر البزنطي الذي سمعته، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: و إن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة [2]. و مضمر أبي بصير: فليقرأ ستين آية في كلّ ركعة [3].

قال: الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة و بعض اخرى [4].

قلت: للأصل من غير معارض، مع تجويز خمسة أنصاف في صحيح الحلبي.

قال: فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنّه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة ثمّ يبتدئ بسورة من أوّلها، ثمّ إمّا أن يكمّلها أو يقرأ بعضها، و يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوّلا، من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معا [5].

قلت: و سورة أخرى بناء على ما تقدّم، و ضعّف في النهاية [6] هذا الاحتمال.

و إذا قرأ في القيام الأوّل الحمد و بعض سورة، فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي انتهى إليه، أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها و إعادة ما قرأه أوّلا وحده، أو إلى آخر السورة؟ وجهان، و الأوّل أحوط كما في التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و محمد بن


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 163 س 19.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 7.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 163 س 20.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 163 س 20.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 73.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 163 س 16.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 72.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست