responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 341

عمّار: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو البيت؟ قال: لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن [1].

و استدل له ابن إدريس بأنّها حينئذ تكون مندوبة، و لا جماعة في المندوبات إلّا صلاة الاستسقاء. و أجاب بأنّ ذلك فيما لا تجب في وقت و هذه أصلها الوجوب. قال: و أيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلّق به، و هو قولهم، بأجمعهم يستحبّ في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد [2]. و ذكر أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع، و أنّه اشتبه ذلك على الحلبي من قلّة تأمّله.

قال في المختلف: و تأويل ابن إدريس بعيد [3].

قلت: الأولى أن يقال: إنّهم إنّما أرادوا الفرق بينهما و بين صلاة الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة، بخلاف صلاة الجمعة كما هو نصّ المراسم [4]، و احتاجوا إلى ذلك، إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.

قال: قال القطب الراوندي: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين، ثمّ قال: قال القطب الراوندي: الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة، و عملهم حجّة [5].

قلت لم يدلّ على أنّه لا يراهم يصلّونها إلّا مستحبّين لها.

و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة

إذا اجتمعت شرائط الوجوب بالنصوص و الإجماع، فإنّها- عندنا- واجبة على الأعيان، خلافا لأحمد، فأوجبها على الكفاية [6]، و لمالك [7] و أكثر الشافعية فاستحبّوها [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 134 ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 2.

[2] السرائر: ج 1 ص 316.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 263.

[4] المراسم: ص 78.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 263.

[6] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 223، الشرح الكبير: ج 2 ص 223.

[7] بداية المجتهد: ج 1 ص 221، المجموع: ج 5 ص 2.

[8] المجموع: ج 5 ص 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست