responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 340

يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له [1]. و في خبره و معمر بن يحيى المروي في ثواب الأعمال للصدوق: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام [2].

و صحيح ابن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام [3]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إنّما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا بإمام [4]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة الغنوي: الخروج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أ يصلّي في بيته؟

قال: لا [5].

و الجواب: أنّ المراد أنّه لا صلاة واجبة إلّا بالإمام، بقرينة ما تقدّم من الأخبار.

و قال الحلبي: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة و قبح الجمع فيها مع الاختلال، و كان كلّ مكلّف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله، و الإصحار بها أفضل [6]، انتهى.

و هو ظاهر المقنعة [7] و التهذيب [8] و المبسوط [9] و الناصرية [10] و جمل العلم و العمل [11] و الاقتصاد [12] و المصباح [13] و مختصره [14] و الجمل و العقود [15]. و خبر


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3.

[2] ثواب الأعمال: ص 103 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 97 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 7.

[5] المصدر السابق ح 8.

[6] الكافي في الفقه: ص 154.

[7] المقنعة: ص 200.

[8] تهذيب الإحكام: ج 3 ص 135 ذيل الحديث 296.

[9] المبسوط: ج 1 ص 169.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239 المسألة 110.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44.

[12] الاقتصاد: ص 270- 271.

[13] مصباح المتهجد: ص 598.

[14] لم يوجد لدينا.

[15] الجمل و العقود: ص 85.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست