نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 340
يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له [1]. و في خبره و معمر بن يحيى المروي في ثواب الأعمال للصدوق: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام [2].
و صحيح ابن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام [3]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إنّما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا بإمام [4]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة الغنوي: الخروج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أ يصلّي في بيته؟
و الجواب: أنّ المراد أنّه لا صلاة واجبة إلّا بالإمام، بقرينة ما تقدّم من الأخبار.
و قال الحلبي: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة و قبح الجمع فيها مع الاختلال، و كان كلّ مكلّف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله، و الإصحار بها أفضل [6]، انتهى.
و هو ظاهر المقنعة [7] و التهذيب [8] و المبسوط [9] و الناصرية [10] و جمل العلم و العمل [11] و الاقتصاد [12] و المصباح [13] و مختصره [14] و الجمل و العقود [15]. و خبر
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3.