responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 342

و تسقط عمّن تسقط عنه كذا في الخلاف [1] و النهاية [2] و المبسوط [3] و الجمل و العقود [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8] و الإصباح [9] و نهاية الإحكام [10]. و في المنتهى: الذكورة و العقل و الحرية و الحضر شروط فيها، و لا نعرف فيه خلافا [11].

قلت: بالسقوط عن المسافر أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي و فضيل: ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى [12]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إنّما صلاة العيدين على المقيم [13]. و لكن في صحيح سعد بن سعد:

إنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر [14]. و يحتمل على الاستحباب.

و بالسقوط عن المرأة أيضا أخبار كخبر محمد بن شريح: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين [15]. و خبر عمّار: إنّه سأله (عليه السلام) هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ فقال: لا يؤم بهنّ و لا يخرجن، و ليس على النساء خروج [16].


[1] الخلاف: ج 1 ص 651 المسألة 423.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 372.

[3] المبسوط: ج 1 ص 169.

[4] الجمل و العقود: ص 85.

[5] المهذّب: ج 1 ص 118.

[6] السرائر: ج 1 ص 315.

[7] الوسيلة: ص 111.

[8] الجامع للشرائع: ص 106.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 638.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 56.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 342 س 29.

[12] وسائل الشيعة: ج 5 ص 104 ب 8 من أبواب صلاة العيد ح 4.

[13] وسائل الشيعة: ج 5 ص 103 ب 8 من أبواب صلاة العيد ح 2.

[14] وسائل الشيعة: ج 5 ص 104 ب 8 من أبواب صلاة العيد ح 3.

[15] وسائل الشيعة: ج 5 ص 134 ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 3.

[16] المصدر السابق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست