نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 342
و تسقط عمّن تسقط عنه كذا في الخلاف [1] و النهاية [2] و المبسوط [3] و الجمل و العقود [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8] و الإصباح [9] و نهاية الإحكام [10]. و في المنتهى: الذكورة و العقل و الحرية و الحضر شروط فيها، و لا نعرف فيه خلافا [11].
قلت: بالسقوط عن المسافر أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي و فضيل: ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى [12]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: إنّما صلاة العيدين على المقيم [13]. و لكن في صحيح سعد بن سعد:
إنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر [14]. و يحتمل على الاستحباب.
و بالسقوط عن المرأة أيضا أخبار كخبر محمد بن شريح: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين [15]. و خبر عمّار: إنّه سأله (عليه السلام) هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ فقال: لا يؤم بهنّ و لا يخرجن، و ليس على النساء خروج [16].