responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 263

التحرير [1] و نهاية الإحكام [2]: إجماعا، يعني في غير الخطيب، و إلّا فمن جعله كالمصلي- للخبر [3]- ينبغي أن تبطل الخطبة بكلامه. و لذا قال السيد في المصباح:

و يحرم أيضا من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [4].

و يستحب

بلاغة الخطيب في خطبته، لتتوفّر الدواعي إلى الإصغاء إليها، و يبلغ بذلك مراده من الإطراء في الحمد و المدح و الإبلاغ في الوعظ و الإنذار.

ففي دلائل الإعجاز: إنّه لا معنى لها إلّا وصف الكلام بحسن الدلالة و تمامها فيما كانت دلالة، ثمّ تبرّجها في صورة هي أبهى و أزين و أنق و أعجب و أحق، بأن يستولي على النفوس و تنال الحظ الأوفر من ميل القلوب، و أولى بأن يطلق لسان الحامد و يطيل رغم الحاسد. قال: و لا جهة لاستكمال هذه الخصال، غير أن يأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، و يختار له اللفظ الذي هو أخصّ به و أكشف عنه و أتمَّ له و أحرى، بأن يكسبه نبلا و يظهر فيه مزيّة [5].

و في نهاية الإحكام: بحيث لا تكون مؤلفة من الكلمات المبتذلة، لأنّها لا تؤثّر في القلوب، و لا من الكلمات الغريبة الوحشية، لعدم انتفاع أكثر الناس بها، بل تكون قريبة من الأفهام، ناصّة على التخويف و الإنذار [6].

و مواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أوّل أوقاتها، و كأنّه معنى حافظا لمواقيتها، فإنّ المهتم بذلك أعدل من غيره، و أوقع في القلوب و عظته أوقع في النفوس.

و التعمّم عندها شتاء و صيفا، و الارتداء ببرد يمنية للخبر [7]، و لأنّ المتعمّم و المرتدي أوقر في النفوس.


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 44 س 30.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 38.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 4.

[4] نقل عنه في المعتبر: ج 2 ص 295.

[5] دلائل الإعجاز.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 40.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست