responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 262

قوله: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة و الإمام يخطب فقد لغوت [1].

و قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: من تكلّم يوم الجمعة و الإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا [2].

و ما روي أنّ أبا الدرداء سأل أبيّا عن سورة تبارك متى أنزلت و النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله يخطب فلم يجبه، ثمّ قال له: ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت، فأخبر النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله فقال: صدق أبي [3]. و هي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم.

و في الخلاف: الإجماع عليه [4]. و بحرمته عليهما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق: لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات، إلّا كما يحلّ في الصلاة [5].

و في التذكرة: الأقرب الأوّل- يعني الحرمة- إن لم يسمع العدد، و إلّا الثاني.

ثمّ قال: هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب العدم للأصل، و لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله كلّم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة، و لأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلّا يشغله عن الاستماع. ثمّ قال: التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد، أمّا الزائد فلا، و للشافعي قولان، و الأقرب عموم التحريم إن قلنا به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة [6].

و في نهاية الإحكام: يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلّم ما لم يأخذ لنفسه مكانا [7]. و فيها أيضا: هل يحرم الكلام على من عدا العدد إشكال [8].

و على تحريمه ليس مبطلا لو فعله الخطيب أو غيره للأصل. و في


[1] الأمّ: ج 1 ص 203.

[2] الدر المنثور: ج 6 ص 16.

[3] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 352 ح 1111.

[4] الخلاف: ج 1 ص 615- 616 المسألة 383.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 416 ح 1230.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 152 س 9 و 18 و 21.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 38.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 39.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست