نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 264
و اليمنة، كبردة: ضرب من برود اليمن، و الإضافة كما في شجر الأراك، و بخصوصها قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و تردى ببرد يمنية أو عدني [1].
و الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو غيره للأخبار. و التسليم على الناس أوّلا وفاقا للسيد [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4]، أي قبل الخطبة لعموم استحبابه، و خصوص قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرفوع عمرو بن جميع:
من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس [5].
و في الخلاف العدم [6]، للأصل من غير معارض، قال الشهيد: و كأنّه لم يثبت عنده سند الحديث [7]. و في المختلف: و الرواية مرسلة، و لا يحضرني حال رواتها الآن، و كلا القولين محتمل [8].
و في التذكرة [9] و نهاية الإحكام [10]: التسليم مرّتين: مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده، لاستحباب التسليم لكلّ وارد، و اخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم. قال:
و لا يسقط بالتسليم الأوّل لأنّ الأوّل مختصّ بالقريب من المنبر و الثاني عامّ.
و الجلوس قبل الخطبة على المستراح، و هو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة، و ذلك ليستريح من تعب المسير و الصعود، و لأنّه لا فائدة لقيامه حال الأذان، و للتأسّي، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن ميمون: كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن [11]. و لكن
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 37 ب 24 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.