responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 264

و اليمنة، كبردة: ضرب من برود اليمن، و الإضافة كما في شجر الأراك، و بخصوصها قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و تردى ببرد يمنية أو عدني [1].

و الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو غيره للأخبار. و التسليم على الناس أوّلا وفاقا للسيد [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4]، أي قبل الخطبة لعموم استحبابه، و خصوص قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرفوع عمرو بن جميع:

من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس [5].

و في الخلاف العدم [6]، للأصل من غير معارض، قال الشهيد: و كأنّه لم يثبت عنده سند الحديث [7]. و في المختلف: و الرواية مرسلة، و لا يحضرني حال رواتها الآن، و كلا القولين محتمل [8].

و في التذكرة [9] و نهاية الإحكام [10]: التسليم مرّتين: مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده، لاستحباب التسليم لكلّ وارد، و اخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم. قال:

و لا يسقط بالتسليم الأوّل لأنّ الأوّل مختصّ بالقريب من المنبر و الثاني عامّ.

و الجلوس قبل الخطبة على المستراح، و هو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة، و ذلك ليستريح من تعب المسير و الصعود، و لأنّه لا فائدة لقيامه حال الأذان، و للتأسّي، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن ميمون: كان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن [11]. و لكن


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 37 ب 24 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[2] نقل عنه في المعتبر: ج 2 ص 288.

[3] السرائر: ج 1 ص 295.

[4] المعتبر: ج 2 ص 287.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[6] الخلاف: ج 1 ص 624 المسألة 394.

[7] ذكري الشيعة: ص 236 س 22.

[8] مختلف الشيعة: ج 2 ص 212.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 152 س 37.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 40.

[11] وسائل الشيعة: ج 5 ص 43 ب 28 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست