responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 261

و ما روي أنّه صلَّى اللّٰه عليه و آله سأل قتلة ابن أبي الحقيق من اليهود و هو يخطب [1]. و أنّ رجلا سأل النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله خاطبا يوم الجمعة متى الساعة؟ فقال صلَّى اللّٰه عليه و آله: ما أعددت لها؟

فقال: حبّ اللّٰه و رسوله، فقال: إنّك مع من أحببت [2]. و أنّ رجلا استسقاه في جمعة و هو يخطب، و سأله الرفع في جمعة أخرى و هو يخطب، و لم ينكر عليه [3].

و يحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة و الخطبة في كلّ الأجزاء المندوبة المتقدّمة.

و في الوسيلة حرمته عليه و على من حضر [4]، و في موضع من فقه القرآن:

حرمته على من حضر [5]، و في موضع من الخلاف على المستمعين [6]، و في النهاية على السامعين [7]، و في الكافي على المؤتمّين [8]، و في الإصباح: ليس لأحد أن يتكلّم بل يصغي [9]، و في الجامع: حرمته عندها [10].

و عن البزنطي: إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت [11]، و في السرائر: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام و وجب الصمت، لأنّ سماع الخطبة واجب على الحاضرين [12].

و يستدلّ على حرمته على الخطيب بقوله (عليه السلام): فهي صلاة [13] و مرّ ما فيه، و على حرمته على غيره بوجوب الإصغاء لما عرفت. و بما روي عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله من


[1] سنن البيهقي: ج 3 ص 222.

[2] سنن الترمذي: ج 4 ص 595 ح 2385.

[3] سنن البيهقي: ج 3 ص 355.

[4] الوسيلة: ص 104.

[5] فقه القرآن: ج 1 ص 136.

[6] الخلاف: ج 1 ص 615 مسألة 383.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 336 و فيه: «على من يسمع الخطبة».

[8] الكافي في الفقه: ص 152.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[10] الجامع للشرائع: ص 95.

[11] نقل عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 215.

[12] السرائر: ج 1 ص 295.

[13] وسائل الشيعة: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست