نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 261
و ما روي أنّه صلَّى اللّٰه عليه و آله سأل قتلة ابن أبي الحقيق من اليهود و هو يخطب [1]. و أنّ رجلا سأل النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله خاطبا يوم الجمعة متى الساعة؟ فقال صلَّى اللّٰه عليه و آله: ما أعددت لها؟
فقال: حبّ اللّٰه و رسوله، فقال: إنّك مع من أحببت [2]. و أنّ رجلا استسقاه في جمعة و هو يخطب، و سأله الرفع في جمعة أخرى و هو يخطب، و لم ينكر عليه [3].
و يحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة و الخطبة في كلّ الأجزاء المندوبة المتقدّمة.
و في الوسيلة حرمته عليه و على من حضر [4]، و في موضع من فقه القرآن:
حرمته على من حضر [5]، و في موضع من الخلاف على المستمعين [6]، و في النهاية على السامعين [7]، و في الكافي على المؤتمّين [8]، و في الإصباح: ليس لأحد أن يتكلّم بل يصغي [9]، و في الجامع: حرمته عندها [10].
و عن البزنطي: إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت [11]، و في السرائر: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام و وجب الصمت، لأنّ سماع الخطبة واجب على الحاضرين [12].
و يستدلّ على حرمته على الخطيب بقوله (عليه السلام): فهي صلاة [13] و مرّ ما فيه، و على حرمته على غيره بوجوب الإصغاء لما عرفت. و بما روي عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله من