نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 201
و المراد بالسلطان العادل الإمام المعصوم كما في المنتهى [1] و التذكرة [2] و نهاية الإحكام [3]، و بمعناه ما في المراسم [4] و الإشارة [5] و الجامع [6] من إمام الأصل، إمّا أنّها إنّما تصحّ مع الإمام المعصوم، أو من أذن في إمامته خصوصا أو عموما، فهو من ضروريات المذهب، فإنّ من ضروريات العقل و أديان أمم الأنبياء قاطبة أنّ العبادة إنّما تصحّ إذا أمر اللّٰه بها و أذن فيها، و لا طريق لنا إلى العلم بإذنه تعالى إلّا إذن الأنبياء و نوّابهم المعصومين، فإنّ العقل لا يستقلّ في الحكم بخصوصيّة العبادة خصوصا هذه الصلاة.
و أيضا فمن الضروريّات عقلا و شرعا أنّه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته، و لا دليل على إمامة غير المعصوم إلّا إذنه، بل هو الإمام و الإمامة منصبه، فلا يجوز لغيره الإمامة في شيء، و لا لنا الائتمام بغيره في شيء إلّا بإذنه و استنابته.
و أيضا فمن أجزاء الصلاة القراءة، فلا يجوز تركها، و لا يصحّ الاكتفاء فيها بقراءة الغير إلّا بإذن الشارع فيه، و للإجماع فعلا من عهد النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله على نصب إمام الجمعة على ما في الخلاف [7] و المعتبر [8] و التذكرة [9] و غيرها.
قال المحقق: فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمام الجمعة، قال: و ليس هذا قياسا، بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع [10].
قلت: و لذا كان أئمة الهدى و أصحابهم يتقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور. و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حمّاد: إذا قدم