responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 202

الخليفة مصرا من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره [1].

و أجاز الشافعي و أحمد و مالك عقدها للرعيّة بدون إذن الإمام [2]، و أبو حنيفة عند الضرورة [3].

و أمّا أنّها تجب عينا إذا صلّاها الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان:

الأوّل: وجوب الحضور على كلّ مكلّف إذا عقدها أحدهما، أو علم أنّه اجتمعت الشرائط عنده و أنّه يعقدها، و عليه الكتاب و السنّة و الإجماع، إلّا على من سقطت عمله بالنصّ و الإجماع.

و الثاني: وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط.

و ظاهر الشيخ [4] و من بعده الاتفاق عليه، و يؤيّده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف، و للعامة قول بالعدم [5].

و أمّا أنّها لا تجب عينا إذا لم يصلّها المعصوم و لا المنصوب من قبله لها، فله أيضا معنيان:

أحدهما- و هو المراد-: أنّه لا تجب عينا عقدها.

و الثاني: أنّه لا تجب الحضور و إن انعقدت أو علم أنّ جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد المعتبر، و لإمامهم شروط الإمامة، و أنهم يعقدونها.

أمّا الأول فللأصل و الإجماع كما هو ظاهر الأصحاب، و صريح التذكرة [6] و التحرير [7]، و لخبر عبد الملك: أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال له: مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّٰه، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 36 ب 20 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[2] المجموع: ج 4 ص 583.

[3] المجموع: ج 4 ص 583.

[4] المبسوط: ج 1 ص 143.

[5] المجموع: ج 4 ص 488.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 145 س 29.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 43 س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست