responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 200

و في نهاية الإحكام لم يفرّق بين المسألتين، فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين، و قال: صحّت الجمعة عندنا [1].

و قال في المنتهى: لو أدرك الخطبتين، و ركعة هل يصلّي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط: إنّه يصلّي الظهر، و لو قيل: يصلّي جمعة كان حسنا [2].

الثاني: السلطان العادل أو من يأمره

بها و ينصبه، فلا تجب عينا إلّا مع أحدهما كما في الناصرية [3] و النهاية [4] و التبيان [5] و الاقتصاد [6] و المراسم [7] و الغنية [8] و الإشارة [9] و مجمع البيان [10] و كتب المحقق [11] و أحكام القرآن للراوندي [12] و الجامع [13]، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات [14] و الميافارقيات للسيد [15] و السرائر [16] و الوسيلة [17] و الجمل و العقود [18] و الإصباح [19] و المبسوط [20] و الخلاف [21] و المنتهى، و فيهما الإجماع عليه [22]، إلّا أنّ في المنتهى «إذنه» مكان «أمره».


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 11.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 339 س 8.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239 المسألة 111.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 334.

[5] التبيان: ج 10 ص 8.

[6] الاقتصاد: ص 267.

[7] المراسم: ص 77.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 28.

[9] إشارة السبق: ص 97.

[10] مجمع البيان: ج 10 ص 288.

[11] المعتبر: ج 2 ص 279، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 94.

[12] فقه القرآن: ج 1 ص 133.

[13] جامع الشرائع: ص 94.

[14] لا يوجد لدينا.

[15] جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 272.

[16] السرائر: ج 1 ص 292.

[17] الوسيلة: ص 103.

[18] الجمل و العقود: ص 81.

[19] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 626.

[20] المبسوط: ج 1 ص 133.

[21] الخلاف: ج 1 ص 626 المسألة 397.

[22] المنتهى: ج 1 ص 317 س 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست