نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 200
و في نهاية الإحكام لم يفرّق بين المسألتين، فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين، و قال: صحّت الجمعة عندنا [1].
و قال في المنتهى: لو أدرك الخطبتين، و ركعة هل يصلّي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط: إنّه يصلّي الظهر، و لو قيل: يصلّي جمعة كان حسنا [2].
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره
بها و ينصبه، فلا تجب عينا إلّا مع أحدهما كما في الناصرية [3] و النهاية [4] و التبيان [5] و الاقتصاد [6] و المراسم [7] و الغنية [8] و الإشارة [9] و مجمع البيان [10] و كتب المحقق [11] و أحكام القرآن للراوندي [12] و الجامع [13]، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات [14] و الميافارقيات للسيد [15] و السرائر [16] و الوسيلة [17] و الجمل و العقود [18] و الإصباح [19] و المبسوط [20] و الخلاف [21] و المنتهى، و فيهما الإجماع عليه [22]، إلّا أنّ في المنتهى «إذنه» مكان «أمره».