نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 181
و في الخلاف: إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود [1]. يعني على عدم رجحانه، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفيّة الصلاة المرجوحة للأمر بوضع الكفّين على الركبتين، ففعله بنيّة الرجحان حرام مبطل قطعا، و بدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين، و إلّا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان حراما مبطلان عمدا، و إلّا فإن صحّ النهي عنه كما ذكره أبو علي و يحتمله قوله (عليه السلام):
«ليس في الصلاة عمل» أمكن الإبطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة و العدم، لأنّ النهي عن وصف خارج، و كرهه الحلبي [2] و المصنّف في المختلف للأصل [3].
و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
على قول الشيخ في النهاية [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6]، لخبر مصادف، عن الصادق (عليه السلام) في رجل صلَّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته [7]، و في الخلاف الإجماع [8].
و لمّا لم يكن معلوما، و كان الخبر واحدا ضعيفا، كرهه المصنف في كتبه [9] كالحلبي [10] و سلّار [11] و المحقّق [12] و ابن إدريس [13] و ظاهر المفيد [14]. و في الذكرى: لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس