responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 180

السرائر [1]، و هو الظاهر، إذ لا نصّ عليهما، و لذا لم يتعرّض لهما الأكثر.

و قد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا، و الظاهر أنّ ابتلاع النخامة و ما بين الأسنان و سوغ السكرة مع الريق لا يسمّيان في العرف أكلا. و في التذكرة: لو كان مغلوبا- بأن نزلت النخامة و لم يقدر على إمساكها- لم تبطل صلاته إجماعا [2]. يعني و لو كثر للعذر كالمرتد، و إبطالهما يعمّ الفرض و النفل.

إلّا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصّه [3]، و في المبسوط [4] و الخلاف: إنّه روى إباحة الشرب في النافلة [5]، و قد يريد المنصوص في هذا الخبر خاصّة من غير تعميم لغيره، كما اختاره ابن إدريس [6] و الفاضلان [7] و إن أجمل العبارة.

و في المنتهى: إنّ الأقرب اعتبار القلّة [8]، و في التحرير: القطع بالرخصة في الكثير [9]، و في المختلف: إنّ الرخصة إمّا في القليل أو في الدعاء بعد الوتر [10].

و لا يجوز التطبيق

الذي كان يستحبّه ابن مسعود [11]، وفاقا للخلاف [12].

و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانيّة، و لما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (عليهما السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل [13]. و قال أبو علي: لأنّ ذلك منهي عنه [14].


[1] السرائر: ج 1 ص 238.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 133 س 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاة.

[4] المبسوط: ج 1 ص 118.

[5] الخلاف: ج 1 ص 413 المسألة 159.

[6] السرائر: ج 1 ص 309.

[7] المعتبر: ج 2 ص 260، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 133 س 4.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 13.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 43 س 12.

[10] مختلف الشيعة: ج 2 ص 206.

[11] المجموع: ج 3 ص 411.

[12] الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.

[13] قرب الاسناد: ص 95.

[14] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 198 س 18.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست