نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 180
السرائر [1]، و هو الظاهر، إذ لا نصّ عليهما، و لذا لم يتعرّض لهما الأكثر.
و قد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا، و الظاهر أنّ ابتلاع النخامة و ما بين الأسنان و سوغ السكرة مع الريق لا يسمّيان في العرف أكلا. و في التذكرة: لو كان مغلوبا- بأن نزلت النخامة و لم يقدر على إمساكها- لم تبطل صلاته إجماعا [2]. يعني و لو كثر للعذر كالمرتد، و إبطالهما يعمّ الفرض و النفل.
إلّا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصّه [3]، و في المبسوط [4] و الخلاف: إنّه روى إباحة الشرب في النافلة [5]، و قد يريد المنصوص في هذا الخبر خاصّة من غير تعميم لغيره، كما اختاره ابن إدريس [6] و الفاضلان [7] و إن أجمل العبارة.
و في المنتهى: إنّ الأقرب اعتبار القلّة [8]، و في التحرير: القطع بالرخصة في الكثير [9]، و في المختلف: إنّ الرخصة إمّا في القليل أو في الدعاء بعد الوتر [10].
و لا يجوز التطبيق
الذي كان يستحبّه ابن مسعود [11]، وفاقا للخلاف [12].
و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانيّة، و لما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (عليهما السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل [13]. و قال أبو علي: لأنّ ذلك منهي عنه [14].