نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 179
أمّا الثاني فللأصل و الإجماع على ما في المنتهى [1]، و أمّا الأول فللإجماع على ما في الخلاف [2].
و في التذكرة: لأنّهما فعل كثير، لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدّدة، و كذا المشروب [3]. و نحوه نهاية الإحكام، و زاد فيه: لأنّه ينافي هيئة الخشوع [4]. و يشعر بالإعراض عن الصلاة، و هو لا يفيد الحرمة فضلا عن الإبطال كالعبث و التمطي.
قال: أمّا لو كان قليلا- كما لو كان بين أسنانه شيء- أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها، فإنّه غير مبطل [5]. و في المنتهى قولا واحدا، لكن ليس فيه النخامة، قال فيه: لأنّه لا يمكن التحرّز منه، قال: و كذا لو كان في فيه لقمة و لم يبلعها إلّا في الصلاة، لأنّه فعل قليل [6].
و قال في النهاية: و لو وصل شيء إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع و مضغ- بأن يضع في فمه سكرة فتذوب و تسوغ مع الريق- فالأقرب عدم البطلان، لأنّه لم يوجد منه مضغ و ازدراد [7]، و في المنتهى: لم تفسد صلاته عندنا [8].
قال في النهاية: و لو مضغ علكا فكالأكل [9]، و في المعتبر [10] و المنتهى: أنّهما إنّما يبطلان إذا تطاولا [11]، و في التحرير: إن كثرا [12]، و في المختلف: إن كان فعلا كثيرا [13]. و الكلّ متقاربة المعنى، مشتركة في أنّ علّة إبطالهما الكثرة كما في