responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 179

أمّا الثاني فللأصل و الإجماع على ما في المنتهى [1]، و أمّا الأول فللإجماع على ما في الخلاف [2].

و في التذكرة: لأنّهما فعل كثير، لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدّدة، و كذا المشروب [3]. و نحوه نهاية الإحكام، و زاد فيه: لأنّه ينافي هيئة الخشوع [4]. و يشعر بالإعراض عن الصلاة، و هو لا يفيد الحرمة فضلا عن الإبطال كالعبث و التمطي.

قال: أمّا لو كان قليلا- كما لو كان بين أسنانه شيء- أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها، فإنّه غير مبطل [5]. و في المنتهى قولا واحدا، لكن ليس فيه النخامة، قال فيه: لأنّه لا يمكن التحرّز منه، قال: و كذا لو كان في فيه لقمة و لم يبلعها إلّا في الصلاة، لأنّه فعل قليل [6].

و قال في النهاية: و لو وصل شيء إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع و مضغ- بأن يضع في فمه سكرة فتذوب و تسوغ مع الريق- فالأقرب عدم البطلان، لأنّه لم يوجد منه مضغ و ازدراد [7]، و في المنتهى: لم تفسد صلاته عندنا [8].

قال في النهاية: و لو مضغ علكا فكالأكل [9]، و في المعتبر [10] و المنتهى: أنّهما إنّما يبطلان إذا تطاولا [11]، و في التحرير: إن كثرا [12]، و في المختلف: إن كان فعلا كثيرا [13]. و الكلّ متقاربة المعنى، مشتركة في أنّ علّة إبطالهما الكثرة كما في


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 14.

[2] الخلاف: ج 1 ص 413 مسألة 159.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 132 س 40.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 522.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 522.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 17.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 522.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 16.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 522.

[10] المعتبر: ج 2 ص 259.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 9.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 43 س 11.

[13] مختلف الشيعة: ج 2 ص 204.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست