نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 25
الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: ثمّ لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظلّ قامة، و هو آخر الوقت [1]. و لزرارة: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر [2].
و قول الكاظم (عليه السلام) لأحمد بن عمر: وقت الظهر إذا زاغت [3] الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة [4]. و في خبر محمد بن حكيم: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامة من الزوال [5].
و المماثلة بين الفيء الزائد و الظلّ الأوّل الباقي عند انتهاء النقصان على رأي وفاقا للتهذيب في وجه [6]، و للشرائع [7]، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عمّا جاء في الحديث: إن صلّى الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين، و ذراعا و ذراعين، و قدما و قدمين من هذا و من هذا، فمتى هذا و كيف هذا و قد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال ظلّ القامة، و لم يقل قامة الظلّ، و ذلك إنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر و مرّة يقلّ، و القامة قامة أبدا لا تختلف، ثمّ قال: ذراع و ذراعان، و قدم و قدمان، فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا، و ظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كلّ زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به.
فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة و كانت القامة ذراعا من الظلّ، و إذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر كان الوقت
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 13.