نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 23
و قول الرضا (عليه السلام) في مرسل سعيد بن جناح: إنّ أبا الخطّاب كان أفسد عامّة أهل الكوفة، و كانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشفق، و إنّما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة [1]. و الأخبار الناصّة على التحديد بالأقدام، و القامة و القامتين، و الذراع و الذراعين، و غيبوبة الشفق [2].
و ليس شيء من ذلك نصّا في حرمة التأخير لا لعذر، و غايتها تأكّد فضل التقديم و كراهية التأخير، و العفو يكون عن المكروه، و البراءة في خبر ذريح ممّن يزعم أنّ أوّل وقت المغرب الاشتباك، و نحوه خبر الكرخي، و هو واضح.
و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر ربعي: إنّا لنقدّم و نؤخّر، و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنّما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها [3]. فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر.
و في التهذيب: إذا كان أوّل الوقت أفضل، و لم يكن هناك منع و لا عذر، فإنّه يجب فعلها منه، و متى لم يفعلها فيه استحقّ اللوم و التعنيف، و هو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب [4].
و في النهاية: لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخّر الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخّرها كان مهملا لفضيلة عظيمة و إن لم يستحقّ به العقاب، لأنّ اللّٰه تعالى قد عفى له عن ذلك [5]. و نحوه كلام القاضي في شرح الجمل [6].
و في المبسوط: إنّ الوقت الأوّل أفضل من الوسط و الآخر، غير أنّه لا
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 140 ب 18 من أبواب المواقيت ح 19.
[2] وسائل الشيعة: انظر ب 8 و 9 و 10 من أبواب مواقيت الصلاة.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 102 ب 7 من أبواب المواقيت ح 7.