و من الرأس الشعر و الأذنان كما مرّ في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها. و جعله الشهيد في الألفية أولى [3].
و في الذكرى [4]: أقرب للخبر، مع أنّه لا يدلّ على الوجوب، و احتمال العدم لأصل البراءة و عدم الاشتراط، و احتمال دخول الأذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس، و خروج ما طال من الشّعر عنه.
و في شرح جمل العلم و العمل للقاضي، عن بعض الأصحاب: إنّه لا يجب ستر الشعر [5]. و في الذكرى: و في الصدغين و ما لا يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي و الشرعي [6]. يعني في الوجه، فإنّه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان، لكنه إنّما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الرأس، لدخول ما خرج من الوجه فيه، و هو إن سلم فالخروج في الوضوء خاصّة. قال: و أمّا العنق فلا شكّ في وجوب ستره من الحرّة.
قلت: و يؤيّده أصل الستر و الخروج عمّا ظهر، و عدم الحاجة إلى كشفها.
و ما في التذكرة من أنّ الخمار هو الجلباب، و هو ما يغطّي رأسها و عنقها [7].