responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 237

ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ فيها و تغطّي رأسها و تصلّي، فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [1].

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار، و لا يضرّها أن تقنع بخمار، فإن لم تجد فثوبين، تتزر بأحدهما و تقنع بالآخر [2]. و خبر معلّى بن خنيس أنّه سأله (عليه السلام) عن المرأة تصلّي في درع و ملحفة و ليس عليها إزار و مقنعة، قال: لا بأس إذا التفّت بها، و إن لم تكفيها عرضا جعلتها طولا [3]، و إن احتملت الرجل ما فوق القدم و الإزار سترته.

و أوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها إلّا موضع السجود [4]. و ظاهره الجبهة وحدها، و كأنه لكون الستر الأصل فيها إلّا ما تضطر إلى كشفه، و إنّما هو الجبهة.

و في الإشارة: كشف بعض وجهها و أطراف يديها و قدميها [5]، و يجوز أن يريد ستر بعض الوجه من باب المقدّمة، و بأطراف اليدين الكفين، و بأطراف القدمين ما خلا العقبين.

و في الاقتصاد: و لا يكشف غير الوجه فقط [6]، و في الجمل و العقود [7] و الغنية:

على الحرائر من النساء ستر جميع البدن [8]. و كأنه لنحو قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: لا ينبغي للمرأة أن تصلّي في درع و خمار، قال:

و يكون عليها ملحفة تضمّها عليه [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 294، ب 28 من أبواب لباس المصلي، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 295، ب 28 من أبواب لباس المصلي، ح 8.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 294، ب 28 من أبواب لباس المصلي، ح 5.

[4] الوسيلة: ص 89.

[5] اشارة السبق: ص 83.

[6] الاقتصاد: ص 258.

[7] الجمل و العقود: ص 63.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 19.

[9] كذا في النسخ المعتمدة، و الظاهر من الحديث ان صحيح عبد الرحمن ينتهي إلى كلمة «و خمار» أنظره في التهذيب ج 2 ص 217 ح 854. و ما بعده ذيل الحديث المروي عن جميل ابن درّاج عن الصادق (عليه السلام) انظر ذلك في التهذيب أيضا ج 2 ص 218 ح 860.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست