responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 236

ستر الكفين إلّا أحمد و داود [1].

و في السرائر [2] و التذكرة [3] و التبصرة [4] و الإرشاد [5] و التلخيص [6] و نهاية الإحكام: استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما [7].

و في الدروس النص على ظاهرهما و باطنهما [8]، و تردد المحقّق في النافع [9] و الشرائع فيهما من الأصل و شيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار [10]، و أولويتهما بالترخّص من الوجه، و من قلّة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا باطنيهما، و استتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا، كما روي أن فاطمة (عليها السلام) كانت تجر إزارها و تطأ في ذيولها [11].

و في التذكرة: إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطّي ظهور قدميها [12].

و روي أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللّٰه إليه يوم، القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا لا يزدن [13]. و استتار باطنيهما عند السجود و الجلوس أظهر.

و حصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما [14]، مع إمكان أن يقال: الأصل فيهما الستر، فإنّما يستثنى من أعضائها ما علم.

و قد يؤيّده صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلّا


[1] ذكري الشيعة: ص 139 س 31.

[2] السرائر: ج 1 ص 260.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 40.

[4] تبصرة المتعلمين: ص 23.

[5] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 247.

[6] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 558.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 366.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 147 درس 29.

[9] المختصر النافع: ص 25.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

[11] لم نعثر عليه.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 93 س 20.

[13] سنن النسائي: ج 8 ص 209.

[14] تفسير الطبري: ج 7 ص 93.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست