و في السرائر [2] و التذكرة [3] و التبصرة [4] و الإرشاد [5] و التلخيص [6] و نهاية الإحكام: استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما [7].
و في الدروس النص على ظاهرهما و باطنهما [8]، و تردد المحقّق في النافع [9] و الشرائع فيهما من الأصل و شيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار [10]، و أولويتهما بالترخّص من الوجه، و من قلّة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا باطنيهما، و استتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا، كما روي أن فاطمة (عليها السلام) كانت تجر إزارها و تطأ في ذيولها [11].
و في التذكرة: إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطّي ظهور قدميها [12].
و روي أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللّٰه إليه يوم، القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا لا يزدن [13]. و استتار باطنيهما عند السجود و الجلوس أظهر.
و حصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما [14]، مع إمكان أن يقال: الأصل فيهما الستر، فإنّما يستثنى من أعضائها ما علم.
و قد يؤيّده صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلّا