نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 13
أبي يصلّيهما و هو قاعد و أنا أصلّيهما و أنا قائم [1]. مع خبر سدير بن حكيم سأل أبا جعفر (عليه السلام): أ تصلّي النوافل و أنت قاعد؟ قال: ما أصلّيها إلّا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم، و بلغت هذا السن [2]، و هو خيرة الروضة البهية [3].
و من أنّ الجلوس أصلها في الشرع، و القيام رخصة، و الأخبار [4] الناطقة باستحباب النوم على وتر، و هو خيرة الروض [5].
و هما تعدّان بركعة واحدة[6] كما نطقت به الأخبار [7] و الأصحاب، إذا فعلتا من جلوس، و قيل: مطلقا، و هو بعيد.
و يفعلان بعدها اتفاقا و بعد كلّ صلاة يريد فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة [8] و النهاية [9] و الجامع [10] و الإصباح [11] و السرائر [12]، و يحتمله المبسوط [13] للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر [14].
و نسب في التحرير [15] إلى الشيخ، و في السرائر [16] و المختلف [17] و الذكرى عن مصباح الشيخ: استحباب ركعتين بعد الوتيرة [18]، و نسبه ابن
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 33 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 9، و فيه: «النصري».
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 696 ب 4 من أبواب القيام ح 1.