نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 12
الدعاء فيها مستجاب [1] لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل، و لا في سجدة الشكر، و ان استبعد غيرها الشهيد [2].
[و لكن محمد بن عبد اللّٰه الحميري سأل القائم (عليه السلام) عن سجدة الشكر بعد الفريضة تكون فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ و إن جاز ففي صلاة المغرب يسجدها بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة؟ فأجاب (عليه السلام): سجدة الشكر من ألزم السنن و أوجبها، و من يقل:
إنّ هذه السجدة بدعة إلّا من أراد أن يحدث في دين اللّٰه بدعة فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب، و الاختلاف في أنّها بعد الفريضة أو بعد النافلة فإنّ فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، و السجدة دعاء و تسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، و إن جعلت بعد النوافل أيضا جاز [3]] [4].
و للعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع، و يجوز القيام كما في الجامع [5] و الدروس [6] و البيان [7] و اللمعة [8]، و في الأفضل منهما وجهان:
من عموم ما دلّ على فضل القيام، و أنّ ركعتين من جلوس تعدّان بركعة من قيام، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: و ركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل [9].
و في خبر الحارث بن المغيرة البصري: و ركعتان بعد العشاء الآخرة، و كان