responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 12

الدعاء فيها مستجاب [1] لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل، و لا في سجدة الشكر، و ان استبعد غيرها الشهيد [2].

[و لكن محمد بن عبد اللّٰه الحميري سأل القائم (عليه السلام) عن سجدة الشكر بعد الفريضة تكون فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ و إن جاز ففي صلاة المغرب يسجدها بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة؟ فأجاب (عليه السلام): سجدة الشكر من ألزم السنن و أوجبها، و من يقل:

إنّ هذه السجدة بدعة إلّا من أراد أن يحدث في دين اللّٰه بدعة فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب، و الاختلاف في أنّها بعد الفريضة أو بعد النافلة فإنّ فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، و السجدة دعاء و تسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، و إن جعلت بعد النوافل أيضا جاز [3]] [4].

و للعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع، و يجوز القيام كما في الجامع [5] و الدروس [6] و البيان [7] و اللمعة [8]، و في الأفضل منهما وجهان:

من عموم ما دلّ على فضل القيام، و أنّ ركعتين من جلوس تعدّان بركعة من قيام، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: و ركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل [9].

و في خبر الحارث بن المغيرة البصري: و ركعتان بعد العشاء الآخرة، و كان


[1] المصدر السابق ح 2.

[2] ذكري الشيعة: ص 113 س 18.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 3.

[4] ما بين المعقوفين زيادة من ع.

[5] الجامع للشرائع: ص 58.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 136.

[7] البيان: ص 49 س 1.

[8] اللمعة الدمشقية: ج 1 ص 136.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 35- 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست