و قال المصنّف لا مشاحّة في ذلك، لأنّ هذا وقت صالح للتنقّل، فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة و بعدها.
قلت: و فيما عندنا من نسخ المصباح: إنّه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرأ في الأولى «الحمد» و «آية الكرسي» و «الجحد»، و في الثانية «الحمد» و ثلاث عشرة مرّة «التوحيد»، فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعاء ذكره. و صلاة أربع ركعات أخر: يقرأ بعد الحمد في الأولى «الجحد» و في الثانية «التوحيد»، و في الثالثة «الم تنزيل»، و في الرابعة «الملك» و ليس فيها فعل شيء من ذلك بعد الوتيرة [2].
و عموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان، فيستحب للمتنفل فيه أن يؤخر الوتيرة عمّا يفعله منها بعد العشاء، كما هو المشهور. و في النفليّة تقديمها [3] لقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سليمان في صفة تنفّل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في شهر رمضان: فلمّا صلّى العشاء الآخرة، و صلّى الركعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة و هو جالس في كل ليلة قام فصلّى اثنتي عشرة ركعة [4].
و حكى في المختلف [5] و الذكرى [6] و البيان [7] عن سلّار، و ما عندنا من نسخ المراسم. موافقة للمشهور [8].
و ثمان ركعات صلاة الليل اتفاقا، و قد تطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة، هي هذه و الثلاثة الآتية، و على ثلاث عشرة، هي تلك مع نافلة الفجر.