responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 107

إنّما يكون على هذا الوجه، أمّا تعمّد ترك الصلاة فإنّه نادر [1].

قلت: و من الغالب التأخير اختيارا عن أوّل الوقت.

قال: نعم، قد يتّفق فعلها لا على وجه المبرئ للذّمة، و الظاهر أنّه ملحق بالتعمّد للتفريط، و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول:

الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به. وردت بطريقين و ليس فيها نفي لما عداه، إلّا أن يقال: قضيّة الأصل يقتضي عدم القضاء إلّا ما وقع الاتفاق عليه، أو المتعمّد مؤاخذ بذنبه، فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» [2] انتهى.

و فيه: أنّه ليس من مؤاخذته و إنّما هو تعبّد له به قضاء لحقّ الأبوّة. نعم، ممكن أن يقال لما تركه الميّت عمدا أو اختيارا عوقب، لعدم إيجاب القضاء عليه على وليّه، و يقال بإزائه: أنّه بريء الذمّة عمّا فاته لعذر، و القضاء عنه لإبراء ذمّته، فإنّما يناسب ما فاته لغيره.

و قال ابن زهرة: و قوله «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ» و ما روي من قوله (عليه السلام): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث»، لا ينافي ما ذكرناه، لأنّا لا نقول: إنّ الميّت يثاب بفعل الولي، و لا أنّ عمله لم ينقطع، و إنّما نقول: إنّ اللّٰه تعبّد الولي بذلك، و الثواب له دون الميّت، و يسمّى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه [3].

قلت: على أنّ من الثلاث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر له أو يدعو له، و القضاء من الاستغفار و الدعاء، و ما يفعله أخوه المؤمن عنه من سعيه في الإيمان و ولده، و إيمان ولده من سعيه.

و في الإصباح لا يقال: كيف يكون فعل الوليّ تلافيا لما فرّط فيه المتوفّى، و كان متعلّقا في ذمّته، و ليس للإنسان إلّا سعيه، و قد انقطع بموته عمله؟ لأنّا نقول:


[1] ذكري الشيعة: ص 138 س 35.

[2] ذكري الشيعة: ص 138 س 35.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست