responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 106

و على كلّ يجب أن يقضي عنه الولي و يأتي تفسيره في الصوم، ما أخّره حتى مضى وقت إمكان الأداء، فمات و لم يؤدّها لعذر أو غيره، وفاقا للحسن [1] و الشيخين في المقنعة [2] و النهاية [3] و بني زهرة [4] و حمزة [5] و البراج [6] و المحقق في كتابيه [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان:

الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به [8].

و كلّ ما دلّ على استقرارها عليه بذلك، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميّت، كقوله (عليه السلام) في خبر حفص بن البختري، و مرسل ابن أبي عمير: في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى النّاس به [9] و يدلّ على الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار، و إتمام المسافر إذا سافر بعده.

و خصّ في الأحمدي [10] و المبسوط [11] و جمل العلم و العمل [12] بالعليل، و في بغداديّات المحقّق بما فات لعذر من مرض أو حيض [13]. و حكي عن السيد العميد [14].

قال الشهيد: و لا بأس به، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك، و هو


[1] ذكري الشيعة: ص 138 س 24.

[2] المقنعة: ص 684.

[3] النهاية و نكتها: ج 3 ص 197.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 2.

[5] الوسيلة: ص 387.

[6] المهذب: ج 2 ص 132.

[7] المختصر النافع: ص 260، شرائع الإسلام: ج 4 ص 25.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 368، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 18.

[9] وسائل الشيعة: ج 7 ص 241، ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 3 ص 26.

[11] المبسوط: ج 1 ص 127.

[12] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

[13] الرسائل التسع (المسائل البغدادية): ص 258.

[14] الحاكي هو الشهيد في ذكري الشيعة: ص 138 س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست