نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 106
و على كلّ يجب أن يقضي عنه الولي و يأتي تفسيره في الصوم، ما أخّره حتى مضى وقت إمكان الأداء، فمات و لم يؤدّها لعذر أو غيره، وفاقا للحسن [1] و الشيخين في المقنعة [2] و النهاية [3] و بني زهرة [4] و حمزة [5] و البراج [6] و المحقق في كتابيه [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به [8].
و كلّ ما دلّ على استقرارها عليه بذلك، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميّت، كقوله (عليه السلام) في خبر حفص بن البختري، و مرسل ابن أبي عمير: في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى النّاس به [9] و يدلّ على الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار، و إتمام المسافر إذا سافر بعده.
و خصّ في الأحمدي [10] و المبسوط [11] و جمل العلم و العمل [12] بالعليل، و في بغداديّات المحقّق بما فات لعذر من مرض أو حيض [13]. و حكي عن السيد العميد [14].
قال الشهيد: و لا بأس به، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك، و هو