نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 108
إنّ اللّٰه تعالى تعبّد الولي له بذلك، و الثواب له دون الميّت، و سمّي قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، و تعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقّة و طريقة الاحتياط، و ممّا يمكن التمسّك به في ذلك عموم قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: فدين اللّٰه أحقّ أن يقضى [1] انتهى.
قلت: عسى أن يكون هذا الخبر نصّا في وقوع القضاء عن الميّت و براءة ذمّته، و إذا بريء الإنسان من حقوق الناس بأداء غيره لها، فاللّٰه أولى بذلك، مع تواتر الأخبار، و تحقّق الإجماع على وصول الثواب إلى الميّت، و غيره من كلّ قربة وهب ثوابها، بل تظافر الأخبار بالتخفيف عن الميت، أو التوسّع عليه، أو الرضا عنه بعد ما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه، كما يطلعك عليه الذكرى [2] حكاية عن غياث سلطان الورى [3].
و لعلّهما إنّما يكلّفا ذلك إسكاتا للعامّة.
و خصّه ابن إدريس بما فاته في مرض موته [4]، بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الوليّ ما فاته لعذر، فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنّه خال عن المأخذ.
و يحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص [5]، كما قطع به الشهيد لقوله: و يقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه [6]. مع أنّه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء، فليحمل على مطلق المرض.
ثمّ الوجوب على الوليّ نصّ المبسوط [7] و الغنية [8] و بغداديّات المحقق [9]
[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 636.