responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 105

بعض الطالبيين و جاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت شجرة، فقال: أذن، فقلت: ننتظر يلحق بنا أصحابنا، فقال: غفر اللّٰه لك، لا تؤخّرنّ صلاة عن أوّل وقتها إلى آخر وقتها من غير علّة، عليك، أبدا بأوّل الوقت [1].

و يعارضها أخبار أكثر و أصحّ منها، مع احتمالها تأكيد الاستحباب و إيجاب التأخير لو ما لا عقابا، و يحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب [2].

و احتمال آخر الوقتين في الأخبار وقت القضاء، و العفو عن مخالفة الأولى.

و الشيخ في العدّة أبقي كلام المفيد على ظاهره، و إنّ التأخير يوجب العقاب، لكن الفعل فيما بعد الأوّل يسقطه. ثمّ إنّه فيها شبه المتردّد بين المذهبين، و احتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط، و أنّ الأخبار إذا تقابلت في جواز التأخير و عدمه، رجعنا إلى ظاهر الأمر من الوجوب أوّل الوقت. و فيه: أنّها ليست متعارضة، و لا ظاهر الأمر المبادرة. قال: فإن قيل: لو كانت الصلاة واجبة في أوّل الوقت لا غير، لكان متى لم يفعل فيه استحقّ العقاب، و أجمعت الأمّة على أنّه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها في أوّل الوقت. فإن قلتم إنّه سقط عقابه، قيل لكم: و هذا أيضا باطل، لأنّه يكون إغراء بالقبيح، لأنّه إذا علم أنّه متى لم يفعل الواجب في الأوّل مع أنّه يستحق العقاب عليه سقط عقابه كان ذلك إغراء. قيل له: ليس ذلك إغراء، لأنّه إنّما علم إسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني و أدّاها و هو لا يعلم أنّه يبقى إلى الثاني حتى يؤدّيها، فلا يكون مغر بتركها. و ليس لهم أن يقولوا: فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأوّل ينبغي أن لا يقطع على أنّه غير مستحقّ للعقاب، و ذلك خلاف الإجماع إن قلتموه، و ذلك أنّ هذا الإجماع غير مسلّم، بل الذي يذهب إليه أنّ من مات في الثاني مستحقّ العقاب، و أمره إلى اللّٰه إن شاء عفى عنه و إن شاء عاقبه، فادّعاه الإجماع في ذلك لا يصحّ، انتهى [3].


[1] الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 337.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39، ذيل الحديث 123.

[3] عدة الأصول: ص 93 الفصل 25 (الطبعة الحجرية).

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست