responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 58

و في الإرشاد: هو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة من الأيسر [1]. و في التلخيص: هو الدم الأسود غالبا، و أقله ثلاثة أيام متوالية على رأي، و أكثره عشرة [2] و عبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح و غيره، و عبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع، و بقوله: الدم الأسود غالبا وحده.

و في التحرير: هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة و حرارة غالبا، و لقليله حدّ يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد [3] إلى آخر نحو ما في الكتاب. و هو يظهر في احتمال التعريف بالجميع، و بقوله: الدم الأسود- إلى قوله- و لقليله حدّ، و معه إلى قوله: ثم يصير لها عادة، أو إلى قوله: لحكمة تربية الولد.

فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها

أي بأنه للعذرة بالتطوق للقطنة التي تستدخلها، أو للمرأة به، أو به و بعدمه، فإن تطوّقت فالدم للعذرة للأخبار [4] و الاعتبار. و قطع به أكثر الأصحاب.

و إن خرجت القطنة منغمسة في الدم، فالأكثر و منهم المصنف في أكثر كتبه و الأخبار على أنّه حيض [5] و في المعتبر أنّه محتمل [6] و لذا اقتصر في النافع [7] و الشرائع على التطوق [8] فيحتمله الكتاب.

و وجهه الشهيد بأنّه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، و لذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنّما هو بالشرائط المعلومة، و مفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة


[1] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226.

[2] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 226.

[3] تحرير الإحكام: ج 1 ص 13 س 17.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 535 و 536 ب 2 من أبواب الحيض ح 1 و 2.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 116، و تحرير الأحكام: ج 1 ص 13 س 22، و منتهى المطلب:

ج 1 ص 95 س 25- 26.

[6] المعتبر: ج 1 ص 198.

[7] المختصر النافع: ص 9.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 29.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست