نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 58
و في الإرشاد: هو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة من الأيسر [1]. و في التلخيص: هو الدم الأسود غالبا، و أقله ثلاثة أيام متوالية على رأي، و أكثره عشرة [2] و عبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح و غيره، و عبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع، و بقوله: الدم الأسود غالبا وحده.
و في التحرير: هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة و حرارة غالبا، و لقليله حدّ يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد [3] إلى آخر نحو ما في الكتاب. و هو يظهر في احتمال التعريف بالجميع، و بقوله: الدم الأسود- إلى قوله- و لقليله حدّ، و معه إلى قوله: ثم يصير لها عادة، أو إلى قوله: لحكمة تربية الولد.
فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
أي بأنه للعذرة بالتطوق للقطنة التي تستدخلها، أو للمرأة به، أو به و بعدمه، فإن تطوّقت فالدم للعذرة للأخبار [4] و الاعتبار. و قطع به أكثر الأصحاب.
و إن خرجت القطنة منغمسة في الدم، فالأكثر و منهم المصنف في أكثر كتبه و الأخبار على أنّه حيض [5] و في المعتبر أنّه محتمل [6] و لذا اقتصر في النافع [7] و الشرائع على التطوق [8] فيحتمله الكتاب.
و وجهه الشهيد بأنّه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، و لذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنّما هو بالشرائط المعلومة، و مفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة