نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 59
لا غير [1] و يعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة [2] و خلف بن حمّاد [3].
و يحكم بالدم للقرح إذا التبس به إن خرج من الأيمن و للحيض إن خرج من الأيسر كما في الفقيه [4] و المقنع [5] و النهاية [6] و المبسوط [7] و المهذب [8] و السرائر [9] و الوسيلة [10] و الإصباح [11] و الجامع [12] لقول الصادق (عليه السلام) لأبان: مرها فلتستلق على ظهرها، و ترفع رجليها، و تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة [13] كذا في التهذيب [14]. و كذا روي عن الرضا (عليه السلام)[15].
و في الكافي بالعكس [16] و اختاره أبو علي [17] و الشهيد في الدروس [18] و ابن طاوس [19] و حكم بتدليس ما في التهذيب، و إنه في بعض نسخه الجديدة. و لم يعتبر المحقق الجانب أصلا [20] لإرسال الخبر و اضطرابه [و احتمال كون المرأة