responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 59

لا غير [1] و يعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة [2] و خلف بن حمّاد [3].

و يحكم بالدم للقرح إذا التبس به إن خرج من الأيمن و للحيض إن خرج من الأيسر كما في الفقيه [4] و المقنع [5] و النهاية [6] و المبسوط [7] و المهذب [8] و السرائر [9] و الوسيلة [10] و الإصباح [11] و الجامع [12] لقول الصادق (عليه السلام) لأبان: مرها فلتستلق على ظهرها، و ترفع رجليها، و تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة [13] كذا في التهذيب [14]. و كذا روي عن الرضا (عليه السلام) [15].

و في الكافي بالعكس [16] و اختاره أبو علي [17] و الشهيد في الدروس [18] و ابن طاوس [19] و حكم بتدليس ما في التهذيب، و إنه في بعض نسخه الجديدة. و لم يعتبر المحقق الجانب أصلا [20] لإرسال الخبر و اضطرابه [و احتمال كون المرأة


[1] ذكري الشيعة: ص 28 س 14.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 536 ب 2 من أبواب الحيض ح 2.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 97 ذيل الحديث 203.

[5] المقنع: ص 16.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 234.

[7] المبسوط: ج 1 ص 43.

[8] المهذب: ج 1 ص 35.

[9] السرائر: ج 1 ص 146.

[10] الوسيلة: ص 57.

[11] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 11.

[12] الجامع للشرائع: ص 41.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 560 ب 16 من أبواب الحيض ح 1.

[14] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 385 ح 1185.

[15] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 193.

[16] الكافي: ج 3 ص 94 ح 3.

[17] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 355.

[18] الدروس الشرعية: ج 1 ص 97 درس 6.

[19] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 28 س 16.

[20] المعتبر: ج 1 ص 198- 199.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست