responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 57

زمان الالتباس [1].

و أحسن منه ما في الغنية من أنّه الحادث في الزمان المعهود له، أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، و كذا دم الاستحاضة، إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ و الحرارة و التدفق و الحمرة المائلة إلى الاسوداد، و على دم الاستحاضة الرقة و البرودة و الاصفرار [2].

و في الوسيلة: هو الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة و حرقة، على وجه له دفع، و يتعلّق به أحكام من بلوغ المرأة، و انقضاء العدة و غير ذلك [3] و هو كأول تعريفي المبسوط [4].

و في الجامع: دم يجب له ترك الصوم و الصلاة، و لقليله حدّ [5] و هو مع اختصاره أسدّ من الجميع، و لو قيل: دم لقليله حدّ كان أخصر، لكنه شديد الإجمال.

و في الشرائع: إنّه الدم الذي له تعلّق، بانقضاء العدة، و لقليله حدّ [6]. فدفع الاعتراض بالقيد الأخير.

و في النافع: هو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ، حار له دفع [7] قال في الشرح: و إنّما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه، و قد روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: دم الحيض حار عبيط أسود، و عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة [8].

و يحتمل كلامه التعريف المصطلح و اللغوي.

و في المنتهى: هو الدم الأسود العبيط الحار، يخرج بقوة و دفع غالبا [9] و قريب منه في التبصرة [10].


[1] الكافي في الفقه: ص 127.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 3.

[3] الوسيلة: ص 56.

[4] المبسوط: ج 1 ص 41.

[5] الجامع للشرائع: ص 41.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

[7] المختصر النافع: ص 9.

[8] المعتبر: ج 1 ص 197.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 95 س 15.

[10] تبصرة المتعلمين: ص 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست