و أحسن منه ما في الغنية من أنّه الحادث في الزمان المعهود له، أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، و كذا دم الاستحاضة، إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ و الحرارة و التدفق و الحمرة المائلة إلى الاسوداد، و على دم الاستحاضة الرقة و البرودة و الاصفرار [2].
و في الوسيلة: هو الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة و حرقة، على وجه له دفع، و يتعلّق به أحكام من بلوغ المرأة، و انقضاء العدة و غير ذلك [3] و هو كأول تعريفي المبسوط [4].
و في الجامع: دم يجب له ترك الصوم و الصلاة، و لقليله حدّ [5] و هو مع اختصاره أسدّ من الجميع، و لو قيل: دم لقليله حدّ كان أخصر، لكنه شديد الإجمال.
و في الشرائع: إنّه الدم الذي له تعلّق، بانقضاء العدة، و لقليله حدّ [6]. فدفع الاعتراض بالقيد الأخير.
و في النافع: هو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ، حار له دفع [7] قال في الشرح: و إنّما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه، و قد روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: دم الحيض حار عبيط أسود، و عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة [8].
و يحتمل كلامه التعريف المصطلح و اللغوي.
و في المنتهى: هو الدم الأسود العبيط الحار، يخرج بقوة و دفع غالبا [9] و قريب منه في التبصرة [10].