responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 495

و حكاه السيد في الجمل رواية و اختار القطع ما لم يركع [1] كما في المقنع [2] و النهاية [3]، و حكي عن الحسن [4] و الجعفي [5]، لصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمم أحد الطهورين [6]. و خبر عبد اللّه بن عاصم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته [7]. و يحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة، خصوصا و القيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها و لأجلها، و يحتمله الدخول في الصلاة أيضا.

و في المبسوط [8] و الإصباح [9] استحباب الانصراف قبل الركوع، و في الاستبصار [10] و المعتبر [11] و المنتهى [12] احتماله، و في التذكرة [13] و نهاية الإحكام [14] تقريب استحبابه مطلقا. كلّ ذلك مع السعة.

و قال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلّا مع الضيق [15]، و لعلّ لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تيمم ثمّ قام فصلّى فمر به نهر و قد


[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 26.

[2] المقنع: 9.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 261.

[4] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 110 س 24.

[5] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 110 س 24.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 991 ب 21 من أبواب التيمم ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ح 2.

[8] المبسوط: ج 1 ص 33.

[9] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 22.

[10] الاستبصار: ج 1 ص 167 ذيل الحديث 578.

[11] المعتبر: ج 1 ص 400- 401.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 155 س 16.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65 س 30.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 210.

[15] نقله عنه في منتهى المطلب: ج 1 ص 154 س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست