نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 495
و حكاه السيد في الجمل رواية و اختار القطع ما لم يركع [1] كما في المقنع [2] و النهاية [3]، و حكي عن الحسن [4] و الجعفي [5]، لصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمم أحد الطهورين [6]. و خبر عبد اللّه بن عاصم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته [7]. و يحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة، خصوصا و القيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها و لأجلها، و يحتمله الدخول في الصلاة أيضا.
و في المبسوط [8] و الإصباح [9] استحباب الانصراف قبل الركوع، و في الاستبصار [10] و المعتبر [11] و المنتهى [12] احتماله، و في التذكرة [13] و نهاية الإحكام [14] تقريب استحبابه مطلقا. كلّ ذلك مع السعة.
و قال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلّا مع الضيق [15]، و لعلّ لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تيمم ثمّ قام فصلّى فمر به نهر و قد
[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 26.